responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 181

الصورة الثالثة: عكس الصورة الثانية، بأن يفرض ثبوت ذات العلة بحكم العقل إلا أن العلية ثابتة من خارج حريم العقل، و ذلك كما في موارد قياس المساواة و الأولوية؛ فإن العقل يحكم بان ذات العلة الموجودة في‌ (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) (1) التي اقتضت حرمة هذا الكلام، تلك العلة على جميع محتملاتها و تقديراتها موجودة في سائر انحاء السب و الشتم، هذا مما يحكم به العقل، أما كون هذا علة للحرمة فانما استفيدت من دليل‌ «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» فعليّة العلة استفيدت من خارج حريم العقل، لكن وجود ذات العلة في سائر الموارد استفيدت من حكم العقل بقياس المساواة و الأولوية هذا كله في العقل النظري.

و أما العقل العملي ففي مقام استكشاف حكم شرعي منه يحتاج دائماً الى متمم من العقل النظري؛ لأن العقل العملي إما أن يطبق على فعل العبد، و إما أن يطبق على فعل المولى، فان طبق على فعل العبد بأن يقال: الظلم قبيح، فهو حرام، يحرم صدور الظلم من العبد لأنه قبيح، فاستكشاف حرمة الظلم بين القبح الفعلي و الحرمة الشرعية، و هذه الملازمة من مدركات العقل النظري، فلا بد من ضم العقل النظري القاضي بالملازمة بين الأمرين؛ بين القبح العقلي و بين الحرمة الشرعية، و إلا لو فرض مجرد حكم العقل بقبح الظلم مع عدم الالتفات الى قانون الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع في هذا الباب لما أمكن استكشاف الحكم الشرعي هناك، فلا يكفي مجرد العقل العملي، بل لا بد من ضم الدليل العقلي النظري اليه لأجل الاستكشاف، كما ان العقل العلمي اذا طبق على فعل المولى ابتداء، فقيل مثلا: ان الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي ترخيص في المعصية، و الترخيص في المعصية قبيح، و من هنا ينفى هذا الترخيص، يحتاج أيضا إلى إقامة برهان على استحالة صدور القبيح من الحكيم.

إذا فهنا أيضا نحتاج في مقام استكشاف الحكم الشرعي الى ضم برهان نظري‌


(1) سورة الاسراء، آية 23.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست