responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 179

الاثبات.

أما طرف النفي فتطبيق قوانين باب الامكان و الاستحالة على الاحكام الشرعية، باعتبار ان الاحكام الشرعية ايضا تخضع لهذه القوانين، كما انه تخضع لها سائر الوجودات الامكانية و غيرها، فالعقل يمكنه ان يحكم باستحالة حكم شرعي خاص، فاذا حكم باستحالة حصة خاصة من الحكم الشرعي امكن ببركة هذا الحكم العقلي الواحد بلا حاجة الى تجميع و تأليف عدة احكام النفي، أي عدم ثبوت هذا الحكم الشرعي لاستحالة وجوده في عالم التشريع. ثم انه لو فرض قيام دليل على ثبوت حكم جامع بين ما هو المبرهن على استحالته و بين غيره أمكن بضم ذلك الدليل المجمل الى هذا الدليل العقلي اليقيني استنباط تعيين ذلك الجامع في حصة اخرى، فيكون هذا الحكم العقلي هنا واقعا في طريق الاثبات ايضا.

و أما طرف الاثبات فالعقل يمكنه التصدي لاثبات الحكم الشرعي بتطبيق قوانين باب العلية و المعلولية على الحكم الشرعي باعتباره فعلا اختياريا صادراً من الفاعل العاقل المختار، فبمقدار ما ينطبق من قوانين العلية على الفعل الاختياري الصادر من الفاعل الحكيم المختار يمكن الاستفادة منه في اثبات الحكم الشرعي في المقام، و هذا يكون بأحد صور ثلاث، و ذلك لأن اثبات شي‌ء عن طريق باب علته و معلوله، أي عن طريق علته المسمى بالبرهان اللمّي، أو عن طريق معلوله المسمى بالبرهان الإنّيّ، هذا الاثبات يتوقف على اثبات ذات العلة أو ذات المعلول، و اثبات علية العلة و معلولية المعلول.

و حينئذٍ فتارة يفرض ان العقل يتصدى لاثبات كلا المطلبين لاثبات ذات العلة و لاثبات كونها علة، أو لاثبات ذات المعلول و اثبات كونه معلولًا، فيتم بذلك البرهان اللمّي أو البرهان الإنّيّ بنفس الأحكام التي استقل بها العقل النظري.

و نمثل لذلك في طرف العلة بادراك العقل للملاك التام المحتوي على وجود المقتضي و الشرائط و عدم المانع و المزاحم مع ادراكه علية هذا الملاك للحكم الشرعي بقانون تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، و بذلك يتم وجود العلة بحكم‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست