responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 92

ثمّ من الظاهر ذكر كلمة «أو» في قوله: «و لعلّهم» بدل الواو ليكون ما ذكره وجهين لقطعهم الخبز بالسكّين كما هو الظاهر، و لكن الموجود في نسخة مقروّة عليه (قدس سره) و عليها خطّه و بيان أنّ القارئ سمعه منه سماع تثبّت و تفهّم و تحقيق و تدقيق و استبصار هو الواو. و يمكن توجيهه بأنّ المراد بالواو الجامعة أو القاسمة، و هذا و إن كان بعيداً في أمثال هذه المقامات إلّا أنّه توجيه يرفع الغبار عن كلمات نشأت من أُولي الأبصار.

[تفسير آية «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» و تحقيق حول تكليف الكفّار بالفروع و عدمه]

قال الفاضل الأردبيلي بعد تفسير كريمة «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا» [1]: و يستفاد من الآية أحكام، منها: كون الكفّار مكلّفين بالفروع، و منها: عدم تمكين المسلمين لهم. بمعنى منعهم عن دخوله، بل قيل: هو المراد من النهي. إلى آخر ما أفاده هناك [2]. أقول: إنّهم اختلفوا في أنّ الكفّار هل هم مكلّفون بالفروع مع انتفاء شرطها و هو الايمان حتّى يعذّبوا بها كما يعذّبون بالايمان أم لا؟ فالأكثر على الأوّل، قالوا: لا شرط في التكليف بفعل حصول شرطه الشرعيّ، بل يجوز التكليف به و إن لم يحصل شرطه شرعاً، خلافاً لجمهور الحنفيّة و أبي حامد الاسفرائني من فقهاء الشافعيّة، و تبعهم على ذلك بعض متأخرينا كالقاساني في تفسيره الصافي [3]، قالوا: لو كلّف الكافر بها لصحّت منه؛ إذ الصحّة موافقة الأمر، و اللازم منتف. و أُجيب: بأنّه غير محلّ النزاع؛ إذ لا نريد أنّه مأمور بفعلها حالة كفره، نعم يصحّ منه بأن يؤمن و يفعل كالجنب و المحدث حالة الجنابة. و الحدث امرا به بعد التطهير. قالوا: لو وقع التكليف بالفروع لوجب القضاء و لا يجب. و أُجيب: بمنع


[1] التوبة: 28.

[2] زبدة البيان: 39 40.

[3] الصافي 4: 353.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست