نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي جلد : 1 صفحه : 227
يوم الجمعة. و كذا يوم أي أوّل شوّال، لذا حسب شوّال تماماً يكون يوم عاشوراء ذلك اليوم. و قيل: معناه يوم الصوم يوم عيد عند الصلحاء، و يوم الفطر يوم حزن عندهم.
و أمّا الحديث الثاني فهو و إن لم نجد له مأخذاً صحيحاً صريحاً، و لكن له مؤيّدات من الأخبار، كقوله (صلى الله عليه و آله) في حديث اليهودي، و هو حديث طويل: «لم يبعثني ربّي عزّ و جلّ بأن أظلم معاهداً و لا غيره» [1] فإنّ أذيّة الذمّي ظلم له و هو منهيّ عنه.
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الصدقة و الجزية: «فإيّاك أن تضرب مسلماً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً في درهم خراج، أو تبيع دابّة عمل في درهم، فإنّما أُمرنا أن نأخذ منهم العفو» و هذا حديث طويل مذكور في التهذيب [2] و الأوّل في الأربعين للشيخ البهائي (قدس سره).
فاذاً لم يجز أذيّة الذمّي و ضربه في أخذ الجزية منه و قد قال اللّٰه تعالى: «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ»[3] فعدم جوازه من غير سابقة جزية منه أولى، فتأمّل.
[تحقيق حول مستند مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة]
قال صاحب المدارك بعد نقل قول المحقّق: الفصل الخامس في أحكام الأموات، و هي خمسة: الأُولى: الاحتضار، و يجب فيه توجيه الميّت إلى القبلة بأن يلقى علىٰ ظهره، و يجعل وجهه و باطن قدميه إلى القبلة: هذا هو المشهور بين الأصحاب، قال جدّي (قدس سره): و مستنده من الأخبار السليمة سنداً و متناً ما رواه محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول:
«إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غُسِّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون