responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 213

لا يقتضي نفيها، و الخبر المذكور و هو «أفضل الأعمال أحمزها» متأوّل دفعاً للتنافي بين الأخبار، فيكون المراد من المفضّل عليه ما سوى البكاء عليه (عليه السلام). و يحتمل أن يكون هذا المقدار من الثواب تفضّلًا منه سبحانه لا استحقاقاً من الباكي لبكائه، أو يكون الوجه فيه دلالته على كمال المودّة التي جعلها اللّٰه تعالى أجراً للرسالة، أو لما فيه من النصرة على رسول اللّٰه و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السلام) و الإحسان إليهم كما ورد في بعض الأخبار [1] المروية عن الأئمّة الأطهار (سلام اللّٰه عليه)م ما بقي الليل و النهار.

[تحقيق حول حديث «لا تدخل الحكمة جوفاً ملئ طعاماً»]

في القواعد الشهيدية عنه (عليه السلام): «لا تدخل الحكمة جوفاً ملئ طعاماً» [2]. أقول: الدخول هنا مجاز، إذ العرض لا يتّصف بالدخول و الخروج إلّا بالعرض، فإنّهما من خواصّ الأجسام المسبّبة من الحركة، و لمّا كان خلوّ الجوف من أسباب إفاضة الحكمة فإنّه تشبه بصفة الصمدية، و كان امتلاؤه مانعاً منها جعله من متعلّقات الفعل. و المراد أنّه لا تفيض الحكمة و هي ما يتضمّن صلاح النشأتين أو صلاح النشأة الآخرة، من العلوم و المعارف، أو العلم بحقائق الأعيان الموجودة علىٰ ما هي عليه على من أكثر في الأكل و أشبع بطنه و أفرط في التملّي؛ لأنّه: يكدّر قلبه و يقسيه، و يكلّ طبعه، و يشغل سرّه، و يقوّي شهوته، و يثقل بدنه، و يكثر نومه، و يورث غفلته، و يمنعه من التهجّد و العبادة و القيام بالليل، و من المواظبة على سائر العبادات و الأذكار المورثة لافاضة الحكمة، و يوجب البطر و الطغيان، و يولّد البلغم المستعقب للنسيان، و هو آفة العلم. بخلاف الجوع و خلاء المعدة، فإنّ من أجاع بطنه انكسرت شهوته، و ذلّت نفسه و انقادت تحت قلم العقل، و قلّ نومه، و رقّ قلبه، و نفذت بصيرته، و عظمت فكرته، و زالت عنه داعية البطر و الطغيان و ما يورث أسباب النسيان.


[1] تظلّم الزهراء: 60.

[2] القواعد و الفوائد للشهيد الثاني 2: 38.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست