responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 155

و لنا في تلك المسألة رسالة مفردة جامعة للأقوال محتوية علىٰ أكثر ما يمكن أن يتمسّك في الاستدلال، فليطلب من هناك حقيقة الحال، و الصلاة على محمّد و آله خير آل.

[تفسير آية استماع القرآن و الإنصات له]

قال اللّٰه تعالىٰ: «وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا» [1] ظاهره و إن كان وجوب الاستماع و الإنصات وقت قراءة القرآن في صلاة و غيرها إماماً كان أو مأموماً، إلّا أنّهم نقلوا عدم وجوبهما بالإجماع إلّا في الصلاة للمأموم حال قراءة الإمام فيجب عليه ترك القراءة في الجهريّة و ما يسمع و لو همهمة، و إليه ذهب ابن حمزة على ما نقله عنه الشهيد في الذكرى، قال: و أوجب الإنصات لقراءة الإمام على ظاهر الآية، ثمّ قال: و حمله الأكثر على الندب [2].

أقول: و لعلّه خصّها بذلك مع عمومها لصحيحة زرارة

عن الباقر (عليه السلام) «قال: و إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين «وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ» يعني في الفريضة خلف الإمام «فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا» فالأخيرتان تبعتا للأوّلتين» [3]

و لعلّه (عليه السلام) أشار بذلك إلى سبب النزول، أو إلىٰ أنّ «إذا» الشرطيّة ليست للعموم، فإنّها من سور المهملة. و دعواهم أنّ المستعملة في الآيات الأحكاميّة نحو «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ» [4] «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ» [5] «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ» [6] تفيد العموم عرفاً و تكون بمعنى «متى» و «كلّما» ممنوعة؛ لعموم الأوقات في الآيات على تقدير التسليم، ليس لدلالتها عليه بل للإجماع و الأخبار. و في الكشّاف: أنّهم كانوا يتكلّمون في الصلاة فأُمروا باستماع قراءة


[1] الأعراف: 204.

[2] الذكرى: 277.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 392.

[4] المائدة: 6.

[5] النحل: 98.

[6] النساء: 86.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست