responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 143

يكون علّة معدّة له؛ إذ لو لم يتحقّق الرضا من الطرفين لم يتحقّق النكاح، و لو لم يتحقّق النكاح لم يتحقّق الطلاق، فرضاؤهما بالنكاح مدخل في تحقّق الطلاق، و هذا معنى كونه موقوفاً عليه. و بذلك يظهر أنّ القياس المشهور، و هو قولهم: الطلاق موقوف على النكاح، و النكاح موقوف على رضا الطرفين، لو سلّم أنّه قياس صحيح مادّةً و صورةً لا إشكال فيه أيضاً؛ لأنّ معدّ الشيء لا يلزم أن يجمع معه في الوجود، فليس بلازم أن يجمع رضاؤهما بالنكاح مع الطلاق، بل يجب أن ينعدم ذلك الرضا الذي كان شرطاً لتحقّق النكاح الموقوف عليه الطلاق. و بعبارة اخرىٰ: تحقّق الطلاق موقوف على الرضا الذي كان موقوفاً عليه النكاح لا على مطلق الرضا الشامل للرضا بالطلاق أيضاً، و هو رضاء آخر يحدث بعد الرضا بالنكاح، و لا يتوقّف على الطرفين، فالمراد أنّ الطلاق موقوف على رضا الطرفين بالنكاح ابتداءً؛ إذ لو لا رضاؤهما بالنكاح ابتداءً لم يتحقّق بينهما نكاح، فلم يحتج تفريقهما إلى التطليق فلم يتحقّق الطلاق الشرعي. هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال على تقدير كون هذا القياس صحيحاً منتجاً. و فيه نظر؛ لأنّ توقّف الطلاق على النكاح من قبيل توقّف المعلول على علّته المعدّة، و توقّف النكاح على رضا الطرفين من باب توقّف المشروط على الشرط، فجهتا التوقّف مختلفتان، فالأوسط غير متكرّر، فالعقم غير لازم و ذلك ظاهر. و أيضاً فانّ كليّة الكبرى في قولهم الطلاق يتوقّف على النكاح، و كلّما يتوقّف عليه النكاح يتوقّف على رضا الطرفين ممنوعة، و بدونها يكون عقيماً؛ لأنّه لا يوافق شيئاً من الإشكال الثلاثة الباقية، فتأمّل.

[تحقيق حول الأحاديث الواردة في المنع من النظر إلى الأجنبية]

قال النبي (صلى الله عليه و آله)

«يا علي لك أوّل نظرة، و الثانية عليك و لا لك»

[1].


[1] من لا يحضره الفقيه 4: 19 ح 4971.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست