responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 117

دليل على بطلان القيافة، و ذلك ما وعدناك و الحمد للّٰه. ثمّ لا يخفى أنّ في جوابه (صلى الله عليه و آله) إيماءً لطيفاً إلى أنّ قول الرجل: «في أخوالي» ليس في موقعه، و لذا لم يتعرّض للجواب عنه تنبيهاً على أنّ الأمر قد اشتبه عليه، فإنّ المعتبر شباهة الولد بأخواله لا بأخوال الأب، فلو قال مكان «في أخوالي»: «في إخوتي» لكان في موقعه، و لمّا احتاط هذا الرجل و لم يصرّح بما يدلّ على القذف لم يأمر بحدّه و لا بالملاعنة و لا بإحضار الشهود، فتأمّل.

[تحقيق لطيف حول حديث «آكل اللقمة المستقذرة»]

في الصحيفة الرضوية بالإسناد المتّصل إلى علي بن الحسين: «أنّ الحسن [1] بن علي (عليهما السلام) دخل المستراح، فوجد لقمةً ملقاةً فدفعها الىٰ غلامٍ له، فقال: يا غلام ذكّرني هذا اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلمّا خرج الحسن (عليه السلام) قال: يا غلام هات اللقمة؟ قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حرّ لوجه اللّٰه تعالى، قال له رجل: أعتقته يا مولاي؟! قال: نعم، سمعت جدّي رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و هو يقول: من وجد لقمةً ملقاةً فمسح منها ما مسح و غسل منها ما غسل ثمّ أكلها، لم تستقرّ في جوفه حتّى يعتقه اللّٰه من النار، و لم أكن لأستعبد رجلًا أعتقه اللّٰه تعالى من النار» [2]. و في الفقيه في باب ارتياد المكان للحدث: «دخل أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الخلاء، فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك كان معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلمّا خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ قال: أكلتها يا ابن رسول اللّٰه، فقال: إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة، فاذهب فأنت حرّ فإنّي أكره أن أستخدم رجلًا من أهل الجنّة» [3]. أقول: و باللّٰه التوفيق: يستنبط منه أُمور: الأوّل: أنّ اللقطة إذا كانت دون الدرهم عيناً أو قيمة جاز أخذها و الانتفاع بها


[1] في الصحيفة: الحسين.

[2] الصحيفة الرضوية: 80 برقم: 176.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 27 ح 49.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست