نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي جلد : 1 صفحه : 100
للسامع بذلك الاعتقاد الجهل، و لأنّه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل، فتأمّل.
[تحقيق حول النبويّ: الطلاق بيد من أخذ بالساق]
قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [1]. أقول: الطلاق مشتقّ من الإطلاق، يقال: أطلق قيده إذا أحلّه، ثمّ نقل الىٰ إزالة قيد النكاح من غير عوض بصيغة طالق، و المراد به فيما ورد في الطلاق من الآيات و الروايات، مثل «إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[2]«الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ»[3] «المتعة تبين بغير طلاق» [4] و أمثال ذلك هو هذا المعنى؛ لأنّه المتبادر من إطلاق الطلاق في عرف الشرع. و قد تقرّر في الأُصول أنّه إذا صدر من الشارع ماله محمل لغويّ و محمل شرعيّ، كالطواف بالبيت صلاة، فمثل هذا لا يكون مجملًا بل يحمل على المحمل الشرعيّ؛ لأنّ عرف الشارع أن يعرّف الأحكام الشرعيّة و لذلك بُعث، و لم يُبعث لتعريف الموضوعات اللغويّة، فكانت ذلك قرينة موضحة للدلالة فلا إجمال. ثمّ لمّا كان المبتدأ معرّفاً بلام الجنس كان مفيداً للحصر، فالمستفاد من الخبر حصر المبتدأ في خبره، و هو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحقّ للوصف. هذا غاية ما يمكن أن يستفاد من هذا الخبر. و فيه: أنّ دلالته على الحصر ضعيفة لعدم إرادته، على أنّ المراد باليد هاهنا القدرة كما صرّح به في التنقيح [5] و إلّا لم يجز طلاق الوكيل مع أنّه جائز؛ لأنّ يده مستفادة من يده، فليجز من الوليّ أيضاً لأنّ الشارع نصبه ليقوم بمصالح المولّى عليه. و اليد بالمعنى المذكور كما تشمل الوكالة فكذلك تشمل الولاية، فقول بعض الأصحاب بعدم جواز طلاق الوليّ عن المجنون مستدلًا بهذا الخبر محلّ نظر.