responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 74

عرفا من الضرر، هو: أن الضرر عبارة عن النقص عن المرتبة التى ينبغى أن يكون عليها الموضوع، فالمتحصّل ممّا ذكر أن الضرر ضد النفع، و يستعمل بصيغة المجرّد فيقال: الأكل يضرّ المريض، و بصيغة المزيد فيه، فيقال: أضرّ الأكل بزيد غاية الأمر أنه اذا استعمل بصيغة افعل يتعلق بمفعوله بحرف الجارّ.

و أما الضرار:

فقيل في تفسير معناه معان مختلفة، منها ما أفاده في الكفاية: «أن الأظهر أن يكون بمعنى الضرر» [1] لكن الظاهر ان معناه هو الاضرار عنادا و قصدا، أشرب فيه معنى السعى في ايصال الضرر على غير المضار أى لو كان الاضرار بداعى ايقاعه في الضرر يقال انه مضارّ، و يشهد لما قلنا تتبّع موارد استعماله مثل قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً» [2]، و قوله تعالى: «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» [3] و قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ» [4]، و قوله تعالى: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا» [5]، و قوله (عليه السلام) في خبر زرارة


[1]- كفاية الأصول، جلد 2، صفحة: 266

[2]- سورة التوبة، آية: 108

[3]- سورة البقرة، آية: 231

[4]- سورة النساء، آية: 12

[5]- سورة الطلاق، آية: 7

نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست