نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 74
عرفا من الضرر، هو: أن الضرر عبارة عن النقص عن المرتبة التى ينبغى أن يكون عليها الموضوع، فالمتحصّل ممّا ذكر أن الضرر ضد النفع، و يستعمل بصيغة المجرّد فيقال: الأكل يضرّ المريض، و بصيغة المزيد فيه، فيقال: أضرّ الأكل بزيد غاية الأمر أنه اذا استعمل بصيغة افعل يتعلق بمفعوله بحرف الجارّ.
و أما الضرار:
فقيل في تفسير معناه معان مختلفة، منها ما أفاده في الكفاية: «أن الأظهر أن يكون بمعنى الضرر» [1] لكن الظاهر ان معناه هو الاضرار عنادا و قصدا، أشرب فيه معنى السعى في ايصال الضرر على غير المضار أى لو كان الاضرار بداعى ايقاعه في الضرر يقال انه مضارّ، و يشهد لما قلنا تتبّع موارد استعماله مثل قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً»[2]، و قوله تعالى: «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا»[3] و قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ»[4]، و قوله تعالى: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا»[5]، و قوله (عليه السلام) في خبر زرارة