نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 6
يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما و لا يقف على البحث الّا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول: هما فاسقان» [1].
و قريب منه ما عن المفيد: بأن العدل من كان معروفا بالدين و الورع عن محارم اللّه تعالى [2].
و يرد على هذا التعريف: بأن لازم هذا القول هو الالتزام بعدالة المخالفين و أعداء الأئمة، بل و قاتليهم فانهم أيضا كانوا يدّعون الإسلام هذا و يلزم أيضا القول بعدالة من يزنى و يسرق و يقامر الى غير ذلك، و لكن يظهر الإسلام و لا يعلم بما يفعله أحد، فهل هذا الشخص عادل بحسب الواقع و الثبوت فان الكلام في المقام في الواقع و الثبوت و أما مقام الاثبات فنتعرض له عن قريب، هذا أولا.
و ثانيا: ان كلام الشيخ في الخلاف يعاند كلامه في النهاية و المبسوط، قال في النهاية: العدل الذى يجوز قبول شهادته للمسلمين و عليهم، هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ثم يعرف بالستر و الصلاح و العفاف و الكف عن البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التى
[1]- كتاب الخلاف ج 3 ص 212 مسألة 10 من كتاب آداب القضاء.