responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 6

يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما و لا يقف على البحث الّا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول: هما فاسقان» [1].

و قريب منه ما عن المفيد: بأن العدل من كان معروفا بالدين و الورع عن محارم اللّه تعالى‌ [2].

و يرد على هذا التعريف: بأن لازم هذا القول هو الالتزام بعدالة المخالفين و أعداء الأئمة، بل و قاتليهم فانهم أيضا كانوا يدّعون الإسلام هذا و يلزم أيضا القول بعدالة من يزنى و يسرق و يقامر الى غير ذلك، و لكن يظهر الإسلام و لا يعلم بما يفعله أحد، فهل هذا الشخص عادل بحسب الواقع و الثبوت فان الكلام في المقام في الواقع و الثبوت و أما مقام الاثبات فنتعرض له عن قريب، هذا أولا.

و ثانيا: ان كلام الشيخ في الخلاف يعاند كلامه في النهاية و المبسوط، قال في النهاية: العدل الذى يجوز قبول شهادته للمسلمين و عليهم، هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ثم يعرف بالستر و الصلاح و العفاف و الكف عن البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التى‌


[1]- كتاب الخلاف ج 3 ص 212 مسألة 10 من كتاب آداب القضاء.

[2]- الحدائق، الجزء 10، ص: 22

نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست