responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 45

و اعتقادا لما كانت من الأوصاف غير القابلة للعلم بها عادة و تحتاج الى معاشرة تامة في جميع الحالات و هذه لا تتفق لغالب الناس بل لا يمكن تحصيل العلم بالعدالة الواقعية اذ ربّ شخص في الظاهر في غاية التقوى و الصلاح و هو في الباطن من أهل الشرك و النفاق و هذا مما لا يعلمه الّا اللّه تعالى و اناطة الأحكام الكثيرة على احراز العدالة الواقعية توجب تعطيلها فجعل في الشريعة السمحاء حسن الظاهر طريقا و امارة عليها تسهيلا على المكلفين و ارفاقا بهم.

و يرد عليه: ان لازم ما ذكره أن لا تكشف لدينا سريرة أى شخص في أحوالاته و لا يمكن الالتزام بذلك فان الناس يعرفون سرائر بنى نوعهم كثيرا، و الحاصل ان كشف الغرائز و السرائر أمر قابل للدرك و لا مانع منه، فما ذكره أيضا لا يكون دليلا على كفاية حسن الظاهر لإثبات العدالة.

و منها الروايات: الأولى ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته‌ [1] و هذه الرواية تامّة سندا، و دلالة اذ الظاهر منها انه يكفى حسن الظاهر


[1]- الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث 5

نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست