نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 27
عليه و آله كفى بالندم توبة، و قال: من سرّته حسنة و سائته سيئة فهو مؤمن فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن [1] مال المحقّق النائينى (قدس سره) الى انه يستفاد منها ان الاصرار عبارة عن عدم الندامة من الذنب. و فيه ان الرواية ناظرة الى الكبائر.
هذا هو النصوص في المقام و لا دلالة فيها على معنى
فتصل النوبة الى الجهة الثانية: و هى النظر الى كلام أهل اللغة و العرف،
و المستفاد من اللغة و العرف ان الاصرار عبارة عن المداومة على العمل، قال في مجمع البحرين: «و أصرّ على الشيء لزمه و داومه، و أكثر ما يستعمل في الشر و الذنوب» و على هذا فمن كرّر ذنبا يصدق عليه انه مصرّ على الذنب.
ان قلت: اذا ارتكب صغيرة و لم يتب يصدق عليه انه مصرّ لأن التوبة واجبة فاذا لم يتب فهو في معصية في جميع الحالات و الآنات.
قلت: الالتزام بهذا يستلزم أن يرتكب من لم يتب في ساعة أو أقل معاصى تبلغ الى ما لا حد لها في الكثرة، و هذا متوقّف على وجوب التوبة شرعا و يشكل الالتزام بوجوبها لأنه يلزم
[1]- الوسائل الباب 47 من أبواب جهاد النفس الحديث: 11
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 27