نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 20
و العفاف، و من البديهى ان الاشتهار و المعروفية بهما ليسا بحقيقة العدالة و انما حقيقتها هو الستر و العفاف لا المعروفية بهما، ففيه ان الظاهر من المعروفية الطريقية الى موضوع الحكم فالانصاف ان المتفاهم العرفى من جوابه عليه- السلام هو المعرّف المنطقى.
و أما المقدمة الثانية: ففيه ما ذكرنا سابقا من ان المذكورات في الرواية ليست من أفعال النفس فكيف بكونه من صفاتها، بل تنطبق على الأفعال الخارجية، فان الضعيف من لم يرتكب الحرام في الخارج و الستر عبارة عن عدم ارتكاب المحرمات فكان بينه و بينها حاجزا و أما سائر ما ذكر في الرواية فواضح.
فانقدح: ان العدالة لغة هو الاعتدال و الاستواء و لا حقيقة شرعية لها، فالعدالة هى: ترك المحرمات و فعل الواجبات و لا تعتبر فيها الملكة و بعبارة أخرى يكون الشخص على الجادة المستقيمة الشرعية.
اشتراط عدم ارتكاب الصغائر في العدالة:
وقع الكلام بينهم في اشتراط عدم ارتكاب الصغائر في العدالة و عدمه.
و الحق اشتراطه في العدالة، فان من يرتكب المحرمات- حتى الصغائر منها- لا يكون معتدلا و مستويا و لا يكون
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 20