نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 143
من القول بالجواز غاية الأمر لو توجّه ضرر الى الغير و تلف منه شيء يكون المتلف ضامنا، اذ لا تنافى بين رفع الحكم الالزامى بدليل لا حرج، و اثبات الضمان بدليل من أتلف، فان دليل من أتلف يقتضى الضمان بالاتلاف، و لو كان الاتلاف جائزا و لذا لو أتلف مال الغير غفلة أو اكراها أو في حال النوم يكون ضامنا فلا تغفل.
هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر.
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.
19/ رجب/ 1403 عباس الحاجيانى الدشتى
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 143