نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 141
بالوعة أو بئرا يكون موجبا للضرر على الجار مثلا و توضيح ذلك يقتضى ذكر أقسام تصرّف المالك في ملكه الموجب للإضرار بالجار فنقول: ان تصرفه يتصوّر على وجوه:
الأول: أن يكون المالك بتصرّفه قاصدا لإضرار الجار من دون أن يكون فيه نفع له أو في تركه ضرر عليه.
الثانى: الصورة مع كون الداعى الى التصرّف مجرّد البعث و الميل النفسانى لا الاضرار بالجار.
الثالث: أن يكون التصرّف بداعى المنفعة بأن يكون في تركه فوات منفعة.
الرابع: أن يكون الداعى التحرّز عن الضرر بأن يكون في تركه ضرر عليه. و المنسوب الى المشهور جواز التصرّف و عدم الضمان في الصورتين الأخيرتين بعد التسالم على الحرمة و الضمان في الصورتين الأوليين اما وجه الحرمة و الضمان في الصورتين الأوليين فظاهر، فانه لا اشكال في حرمة الاضرار بالغير و لا سيّما الجار، و المفروض انه لا يكون فيهما شيء ترتفع به حرمة الاضرار بالغير، و أما الوجه لجواز التصرّف و عدم الضمان في الصورتين الأخيرتين فقد استدلّ له بأن منع المالك عن التصرف في ملكه حرج عليه و دليل نفى الحرج حاكم على أدلة نفى الضرر، كما انه حاكم على الأدلّة المثبتة للأحكام، و هذا الدليل ممنوع صغرى و كبرى، أما
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 141