responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 120

و قس على الواجبات المحرّمات فلا يلزم التخصيص المستهجن‌

التنبيه الرابع: ان النسبة بين هذه القاعدة و الأدلّة الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضررىّ هى العموم من وجه‌

فان مقتضى اطلاق دليل وجوب الوضوء مثلا وجوبه حتى في حال الضرر، و اطلاق دليل لا ضرر ينفى وجوبه حال الضرر فالوضوء الضررى يكون مورد الاجتماع، فيقع التعارض بينهما فيه و القاعدة في التعارض ليست تقديم أحد الدليلين بلا وجه بل لا بدّ من الملاحظة بينهما فان كانت دلالة أحد الدليلين بالوضع و دلالة الآخر بالاطلاق يقدم ما بالوضع على ما بالاطلاق، و ان كانت كليهما بالوضع فلا بدّ من الرجوع الى الأدلة العلاجية، و ان كانت دلالة كليهما بالاطلاق ففيه خلاف و التفصيل موكول الى محله، و دلالة دليل لا ضرر بالنسبة الى موارده بالاطلاق كما ذكرنا فما الوجه في تقديمه على أدلّة بقية الأحكام.

و لا يخفى انه بناء على ما اخترناه من ان المستفاد منه هو النهى و الحرمة، فلا وجه و لا مورد لهذا البحث، لأنه لا تعارض بقيّة الأدلة فانه ينهى عن الضرر و الضرار فلا يعارضه شي‌ء، فكلما صدق الضرر و الضرار فهو منهى عنه و أما بناء على ما سلكه القوم فالأمر كما ذكر، و يقع التعارض بينه و بين سائر الأدلة و ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه‌

نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست