responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288

خطأ أيضا، و لأنّ المكلّف إن كلّف لا عن طريق؛ كان حكما في الدين إمّا تشهّيا [1] أو بما لا يطاق. و إن كلّف عن طريق: فإن خلا عن المعارض تعيّن، و إلّا فالراجح.

فإن عدم الرجحان، فالحكم: إمّا التساقط، أو التخيير، أو الرجوع إلى غيرهما.

و على كل تقدير فالحكم معيّن، فالمخالف له مخطئ، فالمصيب‌ [2] واحد.

البحث الثاني: الحادثة إن نزلت بالمجتهد في‌ [3] نفسه،

عمل على ما أدّاه اجتهاده إليه، فإن تساوت الأمارات تخيّر أو عاد إلى الاجتهاد.

و إن تعلقت بغيره، و كان مما يجري فيه الصلح كالمال، اصطلحا أو ترافعا إلى حاكم يفصل بينهما، و لا يجوز الرجوع بعد الحكم.

و إن لم يجر فيه الصلح، كالطلاق بصيغة يعتقدها أحدهما دون الآخر، رجعا إلى حاكم غيرهما، سواء كان صاحب الواقعة مجتهدا أو حاكما أو لا؛ إذ ليس للحاكم أن يحكم لنفسه على غيره، بل ينصب من قبله من يقضي بينهما.

و إن نزلت بالمقلّد رجع إلى المفتي، فإن تعدد رجع إلى ما اتفقوا عليه، فإن اختلفوا عمل بالأعلم الأزهد، فإن تساويا تخيّر.

فإن حكم بوقوع الخلع ثلاثا فسخا فنكح، ثمّ اعتقد مساواته للطلاق، فالأقرب بقاء النكاح، لأنّ حكم الحاكم لمّا اتصل بالنكاح تأكد، فلا يفسد بتغيّر الاجتهاد. أمّا لو اعتقد قبل النكاح فإنّه يحرم عليه إمساكها.


[1]- في د: (بمجرد التشهي) بدل: (إمّا تشهيا).

[2]- في أ، ب: (و المصيب).

[3]- لم ترد في ج، د: (في).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست