نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 263
(قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب [1] القصاص)، فيقول المعترض: (أقول بموجب ما ذكرت، لكن عدم المنافاة لا يلزم منها وجوب القصاص).
الثاني: أن يستنتج إبطال مأخذ الخصم، مثل: (التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه) فيقول: (أقول بموجبه و لا يلزم المطلوب، فإنّه لا يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع، و وجود جميع الشرائط و المقتضي).
الثالث: أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة، مثل: (ما ثبت أنّه [2] قربة فشرطه النيّة كالصلاة) و يهمل: (و الوضوء قربة) فيقول: (أقول بموجبه و أمنع من إيجاب النيّة في الوضوء).
البحث الخامس: الفرق.
و هو مبني على تعليل الحكم الواحد [3] بعلّتين. و قد بيّنا جوازه في المنصوصة دون المستنبطة.
و القول بتعدد الأحكام- و لهذا لو أسلم زالت إباحة قتل الردة دون الزنا- أو بالحوالة على السابق، أو على المشترك، أو أنّ استقلال كل واحد مشروط بانفراده [4].
ضعيف، لأنّ إبطال الحياة شيء واحد، و ليس ذا جهتين بحيث يحل بأحدهما