يقول بقولهم [1].
و الجواب: المنع من المقدمتين. و مع التسليم: فنمنع الإجماع عليه، و غيره ليس بحجة [2].
و المخالف غير الكافر: لا تقبل روايته أيضا، لاندراجه تحت اسم الفاسق.
البحث الثالث: في العدالة.
إنّما تقبل رواية العدل، لأنّ إيجاب التثبت [3] عقيب الفسق يقتضيه.
و العدالة: كيفيّة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى و المروّة.
و يقدح فيها فعل الكبيرة و الإصرار على الصغيرة. و تعود بالتوبة. و لا تقدح فيها [4] الصغيرة نادرا.
و إنّما تحصل المعرفة بها بالاختبار الحاصل من [5] الصحبة المتكررة المتأكدة، أو التزكية من العدل.
و الفاسق: إذا لم يعلم كونه فاسقا، فإن كان فسقه مقطوعا به لم تقبل روايته،
- الزرع» ولادته عام 80 ه و وفاته عام 144 ه. راجع: الأعلام للزركلى: 5/ 81.
[1]- المعتمد: 2/ 135، المحصول: 4/ 397.
[2]- في ب، د، ه: (حجة).
[3]- في د: (التبيّن) بدل: (التثبت).
[4]- زاد في أ: (فعل).
[5]- في ب، د، ه: (بسبب) بدل: (من).