نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 216
قولنا، لأنّ المعصوم شرط في الإجماع، و لا يكون عن اجتهاد.
و جوّز أبو عبد اللّه البصري انعقاد الإجماع عقيب إجماع على خلافه، لجواز أن يقع مشروطا [1]، إلّا أنّه لم يقع، لأنّ أهل الإجماع أجمعوا على العمل بما أجمعوا عليه في كل عصر [2]، و يلزم [3] تطرّق التجويز [4] إليه [5]. و الأكثرون منعوه [6]، لاستلزامه الخطأ على أحد الإجماعين.
[1]- بعدم طريان إجماع مخالف (هامش توضيحي من نسخة د).