نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 113
الفصل الرابع: في المأمور به
و فيه مباحث:
الأوّل: يمتنع تكليف ما لا يطاق لأنّه قبيح،
و اللّه تعالى منزّه عنه.
احتجت الأشاعرة ب: أنّ الكافر مكلّف بالإيمان، و هو ممتنع منه، أمّا أوّلا:
فلأنّه معلوم العدم، فلو جاز وقوعه لزم انقلاب علم اللّه تعالى جهلا، و أمّا ثانيا: فلأنّ الأفعال مستندة إلى اللّه تعالى، و إلّا لزم الترجيح من غير مرجح، و لأنّه [1] تعالى كلّف أبا لهب بالإيمان، و هو التصديق بجميع ما جاء به النبي (عليه السلام) و من جملته أنّه لا يؤمن، فقد كلّف بالجمع بين الضدين، و لأنّ التكليف إن وجد حال [2] الاستواء الذي يمتنع معه الفعل، لزم التكليف بما لا يطاق، و كذا إن وجد حال الرجحان، لوجوب الراجح و امتناع المرجوح، فالتكليف [3] بأحدهما تكليف بما لا يطاق [4].
و الجواب: أنّ فرض العلم فرض المعلوم، لأنّ شرطه [5] المطابقة، و الامتناع لا حق، و هو لا يؤثر في الإمكان الذاتي الذي هو شرط التكليف، و لو صحّ هذا الدليل