بالامتناع أو بالجواز- عمدا كان أو لعذر- و إن أثم في الصورة الاولى.
[استدلال على جواز الاجتماع بامور و الجواب عنها]
ثم إنهم استدلوا على جواز الاجتماع بامور:
الأول: ما عن المحقق القمي (رحمه اللّه) من أنه لا فرض لاجتماع الأمر و النهي أصلا، لأنهما متعلقان بالطبائع، و الفرد مقدمة لوجود الطبيعة، و مقدمة الواجب ليست بواجبة، فهذا البحث لا موضوع له أصلا، و على فرض وجوب مقدمة الواجب لا مانع من اجتماع الوجوب الغيري مع النهي النفسي، و إنما الممنوع هو اجتماع النفسي منهما.
و يرد عليه: أن الفرد عين الطبيعة، كما ثبت في محله، مع أنه تقدم عدم الفرق بين أقسام الأمر و النهي، مضافا إلى أنه بناء على مقدمية الفرد للطبيعة لا فرق بين الأمر و النهي، فكيف جعل (رحمه اللّه) الأمر مقدميا و النهي نفسيا.
الثاني: أن الامتناع لأجل التضاد و هو ثابت بين جميع الأحكام الخمسة، و لا اختصاص له بخصوص الوجوب و الحرمة، و قد جمع الوجوب مع الاستحباب، كالصلاة في المسجد، و هو مع الكراهة، كالصلاة في الأمكنة المكروهة، و الاستحباب مع الكراهة، كصوم يوم عاشوراء، و الصلوات المبتدئة في الأوقات الخاصة، فما يجاب به عن الاجتماع في هذه الموارد، يجاب به عن اجتماع الوجوب و الحرمة أيضا.
و فيه: أولا: أنه لا تضاد بين الوجوب و الكراهة، و بينه و بين الاستحباب، و بين الكراهة و الاستحباب بحسب الأنظار العرفية المنزّلة عليها الأدلة الشرعية.
فيكون خروجها عن مورد البحث تخصصا لا أن يكون تخصيصا، حتى يحتاج إلى دليل.
و يمكن المناقشة فيه: بأن التضاد أمر واقعي عقلي لا ربط لنظر العرف بالنسبة إليه، مع أن الوجوب و الندب، و الكراهة و الاستحباب، متضادان عرفا أيضا.