responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 70

يكون من القرينة العامة المعتبرة الدالة على الإباحة مطلقا، بل يصير اللفظ حينئذ مجملا، فيتبع القرائن الخاصة التي تدل على الإباحة تارة. و على الوجوب اخرى، و مع فقدها فالمرجع أصالة البراءة و نتيجتها الجواز، و لا يبعد جعلها حينئذ من القرائن العامة على الجواز. و كذا الكلام في النهي الواقع بعد الأمر، أو توهمه.

رابعها: [ايجاب شى‌ء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء]

إيجاب شي‌ء على المكلف مع العلم بانتفاء شرطه قبيح عند العقلاء كافة، و كل قبيح عقلي ممتنع بالنسبة إليه تبارك و تعالى، فيكون من التكليف المحال أو بالمحال. نعم، لو كانت مصلحة خاصة تقتضي ذلك فلا إشكال فيه، لأن وجود المصلحة يرفع قبحه، بل قد يكون تركه قبيحا. و كذا لو كان إنشاء التكليف في ظرف عدم الشرط، و لكن تمكن منه حين فعلية التكليف، و لا إشكال فيه، بل هو شايع.

خامسها: [فى الامر بالامر بشى‌ء و استفادة الوجوب بالنسبة الى المامور الثانى تابعة للقرائن‌]

من الشائع المتعارف، و عليه جرى بناء الشارع الأمر بالأمر بشي‌ء، و لا ريب في أنه يستفاد منه الوجوب بالنسبة إلى المأمور الثاني إن دلت القرينة على أن الواسطة واسطة في الإبلاغ و الإرسال فقط، كوساطة المرسلين في إبلاغ أوامر اللّه تعالى.

و إذا لم يكن كذلك، و شك في أن الأمر من الآمر الأول صدر للإيجاب على المأمور الثاني، أو لغرض آخر، فهو من الشك في أصل الوجوب، و مقتضى الأصل فيه البراءة، و لا يبعد أن يقال: إن الظاهر كونه في مقام الإيجاب على المأمور الثاني، إلا مع القرينة على الخلاف.

سادسها: [اذا ورد الامر بشى‌ء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثانى تاكيدا للاول، و ان ورد بعد امتثاله فهو ايجاب آخر]

إذا ورد الأمر بشي‌ء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله، فمقتضى المحاورات أن الثاني تأكيد للأول، و إن ورد الأمر بشي‌ء بعد امتثاله فهو إيجاب آخر لا ربط له بالأول و إن كان مثله، إلا مع القرينة على الخلاف في الموردين.

و مع الشك في أنه من أيّهما تكون الشبهة من الأقل و الأكثر، فيجزي امتثال واحد

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست