responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 217

و فيه: أنها إن كانت توصلية يصح التوصل بها إلى ذيها- قيل بوجوب المقدمة أو لا، و قيل بجواز الاجتماع أو لا- و كذا إن كانت تعبدية بناء على جواز الاجتماع.

نعم، بناء على الامتناع و تغليب جانب الحرمة لا تصح المقدمة العبادية، سواء قيل بوجوب المقدمة أو لا. فهذه الثمرة ساقطة أيضا.

إجراء الأصل في المقدمة

أما اللابدية العقلية الواقعية لإتيان كل مقدمة بالنسبة إلى ذيها من الفطريات و الوجدانيات لكل أحد، فلا يتصور الشك فيها حتى يجري فيها الأصل.

نعم، قد تتوجه النفس إليها و قد تغفل عنها، كما هو الشأن في جميع فطريات النفس و وجدانياتها، فإنه قد تكون مغفولا عنها، و قد تكون متوجها إليها، و لا ربط لذلك بالشك فيها.

و أما الوجوب الترشحي الشرعي فلا تجري البراءة العقلية بالنسبة إليها، لأنها تدور مدار العقاب لابتناء قاعدة قبح العقاب بلا بيان عليه، و لا عقاب في ترك المقدمة مطلقا إلا ما كانت عين ذيها خارجا، كما في التوليديات.

و أما البراءة الشرعية فلا محذور في جريانها، لكفاية مطلق الأثر الشرعي في مجريها، و لا ريب في أن مطلق الوجوب أثر شرعي.

الحق في المقام‌

و الحق في المقام وجوب مقدمة الواجب بالوجوب التبعي لذيها، فإنا نرى بالوجدان عند طلبنا لشي‌ء تعلّق الطلب أيضا بالنسبة إلى مقدماته مع‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست