responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 199

الرابع: المراد بالامتثال‌

بما له من العرض العريض، لا سيما في الصلاة و الحج لكثرة ما ورد من التسهيلات الامتنانية فيهما. و سقوط الأمر به أعم من القبول، لأنه عن القبول موانع كثيرة، كما له مراتب كثيرة، و بعض مراتبه ملازم لسقوط الأمر، و إن كان بعض مراتبه الاخرى ملازما للتقوى، فلا يختلط القبول بسقوط الأمر بالامتثال. إذا عرفت ذلك فنقول:

إن البحث في مسألة الإجزاء من جهات:

[الجهة الاولى: في سقوط كل أمر بالنسبة إلى امتثاله‌]

، كسقوط الأمر الواقعي عند امتثاله، و سقوط الأمر الظاهري عند امتثاله، و سقوط الأمر الاضطراري مع امتثاله، و سقوط الأمر الاعتقادي عند امتثاله، و هذا السقوط واضح لا ريب فيه، لأن الامتثال مطابقا للوظيفة المقررة فيه علة تامة لحصول الغرض، و هو داعوية الأمر للامتثال، و الداعوية وجدانية، و مطابقة المأتي به للمأمور به كذلك أيضا فلا بد من سقوط أمره، لأن فرض عدم السقوط إما لأجل عدم تحقق الداعوية، أو لأجل عدم مطابقة المأتي للمأمور به؛ أو لأجل دخل شي‌ء آخر في السقوط.

و الكل خلف الفرض، أو لأجل الشك في القبول، و قد مر أنه أعم من الامتثال و سقوط الأمر، فيتعين أن يكون امتثال الأمر الواقعي مسقطا لأمره، فلا يبقى موضوع للامتثال بداعي الأمر بعد ذلك لسقوط الأمر.

و أما الامتثال بدواع صحيحة اخرى فلا بأس به رجاء للأصل، بل قد يكون راجحا إذ انطبق عليه عنوان حسن شرعا، و قد ورد في الصلاة المعادة: «إنّ اللّه تعالى يختار أحبّهما إليه»، و قوله تعالى: وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ.

و إذا انطبق عنوان المجاهدة في اللّه على الاتيان ثانيا يصير راجحا قهرا ما لم يكن من الوسوسة. و لا فرق في هذه الجهة بين الأوامر الواقعية و الاضطرارية و الظاهرية و الاعتقادية.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست