السادس: [معاملة المرجح من الظن ان لم يقم دليل على اعتباره و لا على عدم اعتباره]
الظن إن قام على اعتباره الدليل يصلح للترجيح، و إن قام على عدم اعتباره دليلا فلا يصح عليه التعويل، و إن لم يكن من الأول و لا من الأخير فقد جرت سيرة الفقهاء على معاملة المرجح معه أيضا، فتراهم يقولون: «عليه الأكثر»، و «عليه جمع من القدماء»، و «كما عليه الشهيدان و المحققان» إلى غير ذلك من التعبيرات الكثيرة الموجبة للاعتماد.
و لعل الوجه في ذلك أنه مع وجود هذه الظنون يحصل الشك في شمول إطلاقات أدلة التخيير، فلا يصح التمسك بها حينئذ مع ثبوت ملاك سائر المرجحات فيها، و هو حصول الاطمئنان في الجملة، بل قد جرت عادة الفقهاء على عدّ الموافقة للأصل من المرجحات، فراجع الجواهر و غيره.
حكم المتعارضين بعد التكافؤ
لا يخفى أنه كما أن حجية أصل الخبر الموثوق به إنما هو ببناء العقلاء كذلك متممات الحجية و فروعها أيضا تكون ببناء العقلاء، فإن التعارض و أحكامه من لوازم الحجة الموجودة بين العقلاء و الدائرة بينهم، و لا يمكن أن يكون هذا الأصل النظامي دائرا بينهم بينما تكون لوازمها و فروعها مغفولا عنها لديهم، مع كونها من مقومات محاوراتهم و احتجاجاتهم، و قد تقدم أن الأنواع الثلاثة للمرجحات ثابتة عند المتعارف أيضا في محاوراتهم الشائعة لديهم، و لا بد و أن يبحث عن حكم المتعارضين بعد التكافؤ من جميع الجهات عند العقلاء، و أنه بعد استقرار الحيرة لديهم هل يختارون الاحتياط في العمل إن أمكن، أو يتوقفون عنه مطلقا، أو أنهم يرجعون إلى التخيير بحكم فطرتهم؟
[اقسام التخيير]
[اشار الى امور]
أما الأول: [عدم اختصاص التخيير بزمان الغيبة بناء على كونه عقليا الكلام فى ذلك]
فهو و إن كان حسنا ثبوتا و لكنه خلاف البناء المحاوري النوعي في الطرق المعتبرة لديهم و الحجج الدائرة بينهم، مع أنه تشديد في الأمر الذي