القدر المتيقن إما خارجي، أو في مقام التخاطب. و كل منهما لا يضر بالإطلاق ما لم يوجب ظهور اللفظ في المتيقن.
الثاني: ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده
إلا إذا كان هناك مانع، و يصح التمسك بالأصل المقبول في المحاورات أيضا، فيقال: الأصل كون المتكلم في مقام البيان إلّا مع الدليل على الخلاف، و لو شك في وجود المانع يدفع بالأصل.
و يكفي في إحراز كونه في مقام البيان فعلا ما هو المتعارف منه لدى الناس في البيانات الفعلية، سواء كان أبديا أو لا. لأن البيان له مراتب متفاوتة منها دائمية، و منها ماداميّة بحسب الظروف و المقتضيات، و هي تارة مع قصر المدة، و اخرى مع طولها، و الكل يكفي للإطلاق مع عدم القرينة على التقييد.
و لو شك في أنه أبدي أو غير أبدي، فمقتضى الأصل و الظاهر هو الأول، لا سيما في الأحكام الشرعية.
الثالث: الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد و البشرطشيئية [لا لنفى غيره]
. و أما احتمال بشرط لائية فليس من الاحتمالات التي يعتني بها العقلاء حتى يحتاج في نفيه إلى مقدمة الحكمة.
نعم، لو كان احتماله مما يعتنى به- كما في بعض الامور المبنية على الدقة من كل جهة- لاحتاج في نفيه إليها أيضا.
و لا فرق في الإطلاق بين أن يكون حاليا، أو مقاميا، أو لفظيا، فالجميع يحتاج في إثباته إلى جريان مقدمات الحكمة، بعد فرض اعتبار الكل في المحاورات العرفية.
و الفرق بين الأولين و الأخير أنه يصحّ استفادة فيهما من السكوت أيضا كما لا يخفى.
الرابع: [طرق احراز الإطلاق من كلام المتكلم]
إحراز الإطلاق من كلام المتكلم تارة بالقطع، و اخرى بالظاهر،