responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 157

الأول: [ما يتعلق بالقدر المتيقن‌]

القدر المتيقن إما خارجي، أو في مقام التخاطب. و كل منهما لا يضر بالإطلاق ما لم يوجب ظهور اللفظ في المتيقن.

الثاني: ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده‌

إلا إذا كان هناك مانع، و يصح التمسك بالأصل المقبول في المحاورات أيضا، فيقال: الأصل كون المتكلم في مقام البيان إلّا مع الدليل على الخلاف، و لو شك في وجود المانع يدفع بالأصل.

و يكفي في إحراز كونه في مقام البيان فعلا ما هو المتعارف منه لدى الناس في البيانات الفعلية، سواء كان أبديا أو لا. لأن البيان له مراتب متفاوتة منها دائمية، و منها ماداميّة بحسب الظروف و المقتضيات، و هي تارة مع قصر المدة، و اخرى مع طولها، و الكل يكفي للإطلاق مع عدم القرينة على التقييد.

و لو شك في أنه أبدي أو غير أبدي، فمقتضى الأصل و الظاهر هو الأول، لا سيما في الأحكام الشرعية.

الثالث: الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد و البشرطشيئية [لا لنفى غيره‌]

. و أما احتمال بشرط لائية فليس من الاحتمالات التي يعتني بها العقلاء حتى يحتاج في نفيه إلى مقدمة الحكمة.

نعم، لو كان احتماله مما يعتنى به- كما في بعض الامور المبنية على الدقة من كل جهة- لاحتاج في نفيه إليها أيضا.

و لا فرق في الإطلاق بين أن يكون حاليا، أو مقاميا، أو لفظيا، فالجميع يحتاج في إثباته إلى جريان مقدمات الحكمة، بعد فرض اعتبار الكل في المحاورات العرفية.

و الفرق بين الأولين و الأخير أنه يصحّ استفادة فيهما من السكوت أيضا كما لا يخفى.

الرابع: [طرق احراز الإطلاق من كلام المتكلم‌]

إحراز الإطلاق من كلام المتكلم تارة بالقطع، و اخرى بالظاهر،

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست