responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 124

الخامس و السادس: مفهوم اللقب و العدد

و الأول ما كان طرفا للنسبة الكلامية في الجملة، مسندا كان، أو مسندا إليه، أو من متعلقاتهما. و حينئذ فإن كان وصفا يصير مورد بحث المفهوم من جهتين، بل يمكن أن يصير مورد البحث من جهات لامور أخر أيضا.

و على أي تقدير مقتضى الأصل و المحاورات العرفية عدم اعتبار المفهوم للقب، فإن قول: زيد قائم، لا يدل على نفي القعود عنه- نعم حين القيام لا يصدق عليه القعود فعلا من جهة امتناع اجتماع الضدين، و لا ربط له بالمفهوم- كما لا يدل على نفي القيام عن عمرو بوجه من الدلالات، و قد ارتكز في النفوس أن إثبات شي‌ء لشي‌ء لا يدل على نفيه عما عداه و نفي ما عداه عنه و عن غيره.

و أما العدد ..

فتارة: يكون محدودا بالنسبة إلى طرفي القلة و الكثرة، كركعات الظهر مثلا.

و اخرى: بالنسبة إلى طرف القلة فقط، كالصدقات الواجبة المحدودة بحدّ خاص معين، فلا يجزي الأقل منه.

و ثالثة: يكون محدودا بالنسبة إلى طرف الزيادة، كنافلة الظهر حيث لا تجوز الزيادة على الثمانية و يجزي الأقل منها.

و رابعة: يكون لا اقتضاء بالنسبة إلى الطرفين.

و الكل ليس من المفهوم في شي‌ء، و المنساق عرفا من العدد التحديد بالنسبة إلى الأقل إلا مع القرينة على الخلاف.

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست