responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 70

الاستقبال بان يجعل الزمان جزء المفهوم مجازا و توضيحه ان ما بين حالات شي‌ء واحد مناسبة جزما يوجب ذلك حضور فى الذهن عند حضور الآخر كما ان صيرورة العنب خمرا يوجب حضور الخمر عند تصور العنب فى الذهن احيانا و بالعكس و كذلك حصول الذهن عند تصور الخل و هكذا و ربما يحصل للشي‌ء بحسب تبدل الحالات اسم آخر كالخل و الخمر و نحوهما و قد لا يحصل له اسم لكن المناسبة الحالتين انما هو باعتبار اتصاف الشي‌ء بالحالتين فى زمانين من الازمنة فاذا لوحظ محض ملاحظة المناسبة بين المسميين‌ [1] من تفارق الشي‌ء فى زمانين مع قطع النظر عن ملاحظة مناسبة الزمانين فذلك علاقة الاول و الكون فاطلاق الخمر على العصير مثلا ليس بملاحظ ان العصير يصير فى المستقبل خمرا بل لان الخمر يحصل فى الذهن عند حصول العنب لعلاقة انقلابه اليه و اما لو لوحظ محض ملاحظة بين الحالين اتصاف الشي‌ء بحال فى زمان مقارب بزمان آخر فالمنظور فيه هو مناسبة حصول الصفة لذلك الشي‌ء فى زمان ما بزمان عدم حصول تلك الصفة و من هذا الباب المجاز المشارفة فاطلاق ضارب فى الحال على من تلبس به فى الاستقبال لم يلاحظ المناسبة بين الضارب و غير الضارب كالخمر و العنب بل لوحظ فيه المناسبة بين الزمان الحاصل منه الضرب لمن قام به و الزمان الذى لم يحصل فيه فاستعمل اللفظ الدال على الذات باعتبار حصول الضرب فى زمان التلبس و هو الاستقبال على الذات الغير المتلبس فى زمان الحال انتهى كلامه‌ قوله (دام ظله العالى) فتامل‌ قال فى الحاشية وجه التامل دفع ما يتوهّم من قلة الفائدة من هذا التدقيق و ان الاستعمال فى غاية الندرة بل لم يكد يوجد مثله فى المحاورات فان ثمرته عظيمة و امثلته كثيرة منها ما لو نذر ان يعتق فى اول الشهر الآتي عبدا مؤمنا فيصحّ اذا آمن كافر من عبيده فى اول الشهر فاعتقه فلا يضرّ عدم التلبس بالايمان حين النطق بكون ذلك عتق المؤمن حقيقة و منها فى نذر الطهارات فى الاوقات المستقبلة فقد ينذر المكلف وضوء او غسلا مثلا فى الخمس الآتية او فى معين من الآنات المستقبلة و لم يكن حين النذر راجحا فاذا كان راجحا فى المستقبل فكفى و لا يجب عليه تحصيل الرجحان و ان امكن ان لم يكن راجحا فى ذلك لان فيصوّر الاحتمالات الثلث فى المستقبل ايضا فتدبّر

حجة القائلين بكونه حقيقة

قوله (دام ظله العالى) فهناك تعبيران آخران احدهما الخ‌ حاصل المراد ان المشتق كما قد يطلق مرة على من تلبس بالمبدإ و على من سيتلبس به مرة اخرى و على ما انقضى عنه المبدا بمعنى حصول المبدا فيه قيل زمان نسبة التلبس لمن قام به من غير اعتبار علاقة الكون فيه مرة اخرى ايضا كما مر فقد يطلق على ما انقضى عنه المبدا باعتبار علاقة ما كان عليه نظير قوله تعالى‌ وَ آتُوا الْيَتامى‌ أَمْوالَهُمْ‌ و على ما حصل له المبدا فى الجملة اعم من الماضى و الحال ايضا و كما لا خلاف فى كون الصورة الاولى من الصور الثلاثة الاول حقيقة و فى كون الصورة الاخيرة منها مما وقع فيه النزاع لا خلاف ظاهرا فى كون الصورة الاولى من الصورتين الاخيرتين مجازا و فى كون الصورة الاخيرة منها مما وقع فيه النزاع ايضا و سيظهر كونها مما وقع فيه النزاع بعد ذلك من قوله و ما يقال ان المشتق انما يستعمل فى المعنى الاخير الخ فتدبر قوله (دام ظله العالى) ففصل جماعة و فرقوا بين ما كان المبدا من المصادر الخ‌ حاصل هذا التفصيل انه إن كان المشتق مما لم يمكن بقاء مبدئه فحقيقة كالكلام مثلا فان كل جزء منه انّه لا يمكن ان يبقى فى زمان و لا يقارن الماضى و الاستقبال و ان امكن و لم يبق فمجاز كالضرب و امثاله‌ قوله (دام ظله العالى) و فى المعنى الاخير من الثلاثة المتقدمة و المراد بالمعنى الاخير هو ما حصل له المبدا فى الجملة و حاصل كلام هذا القائل ان الضارب مثلا وضع فى اللغة لذات حصل له الضرب و هذا المفهوم شامل لمن تحقق له الضرب حين النسبة الحكمية و لمن حصل له فى الماضى بالنسبة الى حصول النسبة فاخراج احد الفردين منه تحكم و حاصل الجواب ان مع كونه حقيقة فى الحال اجماعا كما ادّعاه الاكثر لو كان حقيقة فى المعنى الاعم ايضا للزم الاشتراك المرجوح على المجاز مع ان استدلالهم بكونه حقيقة فيما انقضى عنه المبدا باستعمال النحاة المشتق فى الماضى و فى الحال و فى المستقبل و عدم ارادتهم المعنى الاعم جزما ينادى ببطلان هذا القول ايضا قوله (دام ظله العالى) و الافك منافات ح الخ‌ اى و ان يكن مراد من لا يشترط بقاء المبدا هو المعنى العام فلا منافات اذ لو قلنا ان الابيض مثلا وضع لذات ثبت له البياض فى الجملة اعمّ من الماضى و الحال صح اطلاقه على الجسم الاسود باعتبار كونه ابيض فى الماضى حقيقة لانه احد فردين القدر المشترك‌


[1] الحاصلين‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست