responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 58

المشكوك الجزئية بلا فرق و تفاوت مع ان التفكيك بين الشرط و الجزء و الفرق بينهما فى غاية الاشكال اذ كل ما هو شرط فى الماهية يمكن تنزيله بالجزئية فيها و التفكيك بان الجزء ما يكون داخلا فى الماهية و الشرط ما هو خارج عنها يدفعه بان الشرط ايضا قد يكون داخلا فيها اذ الطمأنينة بمقدار الذكر فى الركوع مع كونها شرطا فى صحة الركوع بمنزلة قولنا يجب كون الطويل بالمقدار المعلوم فى حال الركوع فى الصلاة فتدبّر قوله (دام ظله العالى) و يمكن ان يستفاد مما ذكرنا فى هذا المقام من انه قد يتبادر عند المتشرعة من ان ماهيّة الصّلاة مثلا هو ذات الركوع و السجود و القراءة و القيام و التشهد و غير ذلك و قد يتبادر هو ذات التكبير و القيام و غير ذلك كون ماهيّة الصلاة هو التكبير و الركوع و السجود و القيام لانها المتيقن من تركيب الماهية بخلاف البواقى و قوله من باب التاييد و الاشارة و الاشعار اشارة الى ان هذا ليس من قبيل البرهان المفيد لليقين بل من باب الامارات المفيدة للظن فت قولنا و يكفى فى تحقق كل ذلك مجرّد حصول الماهية اى و يكفى فى تحقق كل واحد من الخمسة المذكورة حصول ماهيّة كل واحد منها فلا تغفل من اى فرد شاء و ذلك كقوله (ص) على منى بمنزلة هارون من موسى إلّا انه لا نبيّ بعدى‌

فى بيان المشترك‌

قوله (دام ظله العالى) فلا يتحقق من نفسه شي‌ء لا اجمالا و لا تفصيلا اه‌ اقول حاصل التحقيق هنا هو الفرق بين القرينة الصارفة و المعينة توضيح ذلك ان دلالة اللفظ على المعنى المراد لا بد ان يكون اما من جهة الوضع او من جهة القرينة فطريقها ينحصر فيها و لا يمكن بدون احدهما و لما كان الغرض من وضع الحقائق هو الدلالة على المعنى بنفسه اى من انضمام قرينة اليه فكلّما اطلق اللفظ الموضوع يدل على المعنى من غير احتياج الى قرينة اصلا نعم لما نشاء فى المشترك اجمالى من جهة تعدد الوضع فاحتياجه الى القرينة لاجل تعيين المدلول عليه اجمالا لا من اجل نفس الدلالة اذ الدلالة فيه حاصله حين الاطلاق اجمالا من جهة الوضع بخلاف المجاز فان فيه ليس وضع بهذا المثابة فلا بد فيه من قرينة من اجل نفس الدلالة مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى ايضا لئلا ينصرف اللفظ حين الاطلاق اليه و إن كان غالبا يكتفى فيه بقرينة واحدة جامعة فيها الحيثيتان و بالجملة الاحتياج الى القرينة فى المشترك ليس من اجل نفس الدلالة بل من اجل تعيين احد المعانى المدلول عليه اجمالا بخلاف الاحتياج الى القرينتين فى المجاز فانه من اجل نفس الدلالة بعبارة اخرى لو لم تقم قرينة فى المجاز لم يدل على المعنى المجازى اصلا لما عرفت من ان ابتناء الدلالة اما على الوضع او على القرينة و كليهما هنا منتفيان بخلاف المشترك فانه على فرض انتفاء القرينة فيه يدل على المعنى ايضا لوجود الوضع فيه غاية الامر دلالته على سبيل الاجمال فعدم دلالته على التعيين ليس من جهة عدم الوضع بل من جهة تعدد الوضع فاحتياجه الى القرينة ليس من اجل نفس الدلالة بل من اجل تعيين احد المعانى المدلول عليه اجمالا فظهر من ذلك انا اذا علمنا قرينة فى المجاز صارفة عن المعنى الحقيقى و لم نعلم قرينة على تعيين المعنى المجازى لم يدل اللفظ عليه اصلا و لم يتحقق لنا من نفسه دلالة اجمالا و لا تفصيلا كما فى صورة عدم العلم بالقرينة فيه مط و هذا هو وجه احتياج المجاز الى قرينتين و عدم الاكتفاء بقرينة واحدة فيه إلّا اذا اجتمع فيه الحيثيتان بخلاف المشترك ثم لا يخفى ان الظاهر من القرينة الصارفة هو ان تكون صارفة عن جميع المعانى الحقيقة لا مط فلا يرد القول بان فى المشترك ايضا قد يحتاج الى قرينتين صارفة و معينة كما اذا قام قرينة على عدم ارادة معنى الذهب من العين فانه فى تعيين احد معانيه الآخر يحتاج الى قرينة اخرى ايضا لظهور ان القرينة الاولى ليست بصارفة بالمعنى المذكور و ايضا المراد بالوحدة فى القرينة فى المشترك‌ [1] فى كل واحد من معانيه الى قرينة معينة للمراد فكيف يقال انه يحتاج الى واحدة اذ كل القرائن من نوع واحد و هو التعيين و هكذا فى المجاز لو تعدد المعانى المجازية فانه ح فيه يحتاج الى قرائن متعددة ازيد من اثنين و لكن كلّها من نوعين صارفة و معينة فتدبر قوله (دام ظله العالى) و قد يكتفى بقرينة واحدة اذا اجتمع فيه الحيثيتان و ذلك كلفظة يرى فى قولهم رايت اسدا يرمى فانها كما يكون قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى الذى هو الحيوان المفترس كان قرينة معينة للمعنى المجازى الذى هو الرجل الشجاع ايضا قوله (دام ظله العالى) كما اشرنا اليه فى اول الكتاب‌ حيث قال (دام ظله العالى) فى صدر القانون الثانى ان اللفظ ان استعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك فحقيقة قوله (دام ظله العالى) اعنى ما ليس بتثنية و جمع‌ هذا اشارة الى ان المفرد قد يطلق فى مقابل التركيب و يراد به ما ليس بمركب و قد يطلق فى مقابل المضاف و يراد به ما ليس بمضاف و قد يطلق فى مقابل الجملة و يراد به ما ليس بجملة و قد يطلق فى مقابل التثنية و الجمع و يراد به‌


[1] و القيد فى المجاز هو الوحدة و التعدد النوعى النقض باحتياج المشترك‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست