responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 52

جاهل فضلا عن فاضل ضرورة ان اطلاقها على الفاسد فى كلام الشارع و المتشرعة فوق حد الاحصاء و انكار ذلك مكابرة غاية الامر كان على سبيل المجاز و هو (ره) غير متحاش عنه لان المفروض و إن كان المراد من عدم الاطلاق على سبيل الحقيقة فلا يخفى ان التعليل بقولهم لوجوب المضىّ فى الحج لا يدل على ان اطلاق الحج على الفاسد بعنوان الحقيقة فلا معنى لتخصيص الحج و التفصيل بقولهم لا يطلق الماهيّات الجعلية بعنوان الحقيقة على الفاسد الا الحج فظهر ان مراده (ره) من عدم اطلاقها على الفاسد الا الحج على سبيل المطلوبية و المامور بها و لا يخفى ان هذا لا ينافى القول بكونها اسامى للاعم ايضا اذ انهم ايضا يقولون المراد بها الصحيحة اذا كان الاطلاق على سبيل الطلب و المطلوبية فتدبّر

من جملة ما ذكرنا من كونها اسامى للأعم قوله (ع) دعى الصلاة ايام أقرائك‌

قوله (دام ظله العالى) و من جملة ما ذكر اى و من جملة ما ذكر من انها اسام للاعم و انهم اكتفوا فى التسمية به و اطلقوا المهيات على الفاسد ايضا قوله (ع) دعى الصّلاة ايام اقرائك لان معناه دعى الصلاة القابلة لان يكون هذه الايام او فى غيرها ايام اقرائك لادعى الصلاة التى لا تكون فى غير هذه الايام فى هذه الايام توضيح ذلك ان المتكلمين من محاوراتهم اذ اراد تفهيم شي‌ء من الاحكام لا بد ان يكون ذلك بعد معرفة المخاطبين مفردات كلماتهم من موضوع الحكم و متعلقاته ليمكن لهم العلم بالحكم بواسطة خطاباتهم لهم مثلا قول الشارع دعى الصلاة فى يوم كذا انما يكون بعد معرفة المخاطب مفردات ذلك الخطابات و منها معنى الصلاة التى هى موضوع الحكم و تسميتها له فلو قلنا ح انها اسم للصحيحة الجامعة ليجمع شرائط الصحة و اجزائها فلا بدّ ح للمخاطب معرفة تلك الشرائط و الاجزاء بتمامها له بتحقيق له التسمية قبل ذلك الخطابات و لا ريب ان من جملة تلك الشرائط كونها فى غير هذه الايام و المفروض انه انما استفيد من قوله لا تفعليها فيها بخلاف القول بكونها اسما للاعم فانه ح يصحّ النهى عنها فى هذه الايام لصدق الاسم مع قطع النظر عن كونها فى هذه الايام و غيرها نعم غاية ما يمكن ان يقال هنا ان اثبات الشرط و التسمية قد حصلا بجعل واحد و لا نقول بتقدمها عليه هنا حتى لزم المحذور المذكور و قد عرفت الجواب عنه بقوله ادّعاء ذلك مما يكذبه الوجدان السليم لتقدم التسمية وضعا و طبعا اما وضعا فلان الصلاة فى قوله (ع) دعى الصلاة الخ مقدّم على الشرط الذى هو عدم كونها فى ايام اقرائك و اما طبعا فلكونها موضوعا و الموضوع من حيث انه ذات مقدم على غيره طبعا و مما ذكرنا ظهر الجواب عن القول بانه يمكن ان يكون الصلاة عند الشارع اسما لما جامع جميع الشرائط و الاجزاء و لا يعلم المخاطبين تلك الشرائط و الاجزاء فمراده من هذه الخطابات مثل قوله (ع) لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و دعى الصلاة ايام اقرائك اعلام بان من اجزاء الصلاة فاتحة الكتاب و من شروطها كونها غير ايام الاقراء هذا كله من ابتدائه الى انتهائه حاصل ما افاده (دام ظله العالى) فى الدّرس فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و مما ذكرنا يظهر ما فى قوله (ره) الخ‌ اى و ممّا ذكرنا من كونها اسم للاعم و يطلق فى اطلاقهم على الفاسد ايضا و ان لم يكن مطلوبهم فى نفس الامر يظهر ما يرد على قوله (ره) لانه لا يسمّى صلاة شرعا و لا صوما إلّا ان يكون مراده و مراد من وافقه ان الظاهر من حال المسلم فى نذورهم و ايمانهم هو قصد الفعل الصحيح لا مط و هو كذلك فلا بد ح ان يكون مراده هنا من نفى الذات نفى الصّحة مجازا فتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و يظهر الثمرة فيما جهل حاله‌ بالخصوص من جهة نفس الامر لعدم المعرفة بحال المصلى مثل ان راى النادر احدا يصلّى و لم يعلم انه هل يصلى مع الطهارة او بغيرها لانه ح يحمل فعل المسلم على الصحة فبرء النذر باعطائه له بما نذر له و ان لم يكن صلاته صحيحة فى نفس الامر بخلاف ما لو علم الفساد لعدم امكان حمل فعله على الصحة ح فليس هذا الا من جهة كفاية مسمّى الصلاة فيما لم يعلم الفساد و كذا فى صورة الجهل من جهة نفس الحكم مثل انه راى انه لم يقرأ السورة فى احد الركعتين او الطمأنينة فى احد السّجدتين مثلا و لكن لا يعلم ان الصلاة بذلك هل يفسد ام لا و ذلك للاختلاف الحاصل من جهة الادلة فى حقيقة العبادة و لا يرجح عنده لاعتبار الصّحة عنده او عند المصلى الذى اراد اعطائه هذا كلّه فيما كان الظاهر من حال المسلم الحلف او النذر على الفعل الصحيح و اما فيما كان الظاهر من حاله الحلف عليه مط فيحنث بمجرد ارتكابه به و لو كان فاسدا و عالما به و ذلك كمن حلف ان لا بيع الخمر فيحنث ببيعها كما ذهب اليه الاكثر لاجل تحقق البيع و إن كان فاسدا و عالما به و ذلك لان البيع الصحيح للخمر مما لا يتصوّر قط فعلم ان حلفه على تركه ليس على تقدير كونه صحيحا و لا يخفى ان هذا ايضا من جهة كون البيع اسما للاعم فت‌ قوله (دام ظله العالى)

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست