responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 3

(دام ظله العالى) فى تعريف اصول الفقه اما المقدمة ففى بيان رسم هذا العلم الخ‌ اقول المراد بالمقدمة هى ما لا يكون مقصودا بالذات فى العلم بل يجب تقديمها على المقاصد ليكون الشارع فيه على زيادة بصيرة فى تحصيلها لا بمعنى انه امتنع التحصيل بدونها للقطع بان اكثر المقدمات المذكورة فى المبادى لو لم نقل كلها من هذا القبيل و كيف كان فمن المعلوم انّ من طلب امرا لا بد ان يتصور اولا ذلك الامر و لو بوجه ما ليكون الشارع فيه على زيادة بصيرة فى طلبه مع ان طلب ما ليس بتصور اصلا محال و كذا لا بد ان يتصور موضوعه ليمتاز عن غيره لانّ تمايز العلوم بسبب تمايز الموضوعات فان علم الفقه مثلا امتاز عمّا سواه من حيث انه يبحث فيه عن افعال المكلفين من حيث انها حلال و حرام و صحيح و فاسد و غير ذلك فكان موضوعه افعال المكلفين و علم اصول الفقه امتاز عن غيره من حيث انه باحث عن الادلة من حيث الاستنباط فموضوعه هو الادلة و كذا لا بدّ من تصور الفائدة ايضا و هى منها الفوز بالسعادات و الترقى عن حضيض التقليد الى ذروة الاجتهاد اذا استعمل فيما وضع لاجله لانها الباعث على الطلب اذ الطالب اذا طلب شيئا بدون تصور فائدته لعدّ فى العرف عابثا هذا و لكن لا يخفى عدّ العرف من لم يتصوّر فائدة مطلوبة عابثا اذا لم يكن لمطلوبه فائدة اصلا او معتدّا بها لا اذا كان له فائدة كذلك و لكن لم يتصورها و الحاصل ان المصلحة [1] الموجودة فى كل فعل صادر عن فاعل مختار لا بد ان يلاحظ اما بالنسبة الى الفعل او بالنسبة الى الفاعل و الاول هو الفائدة و [2] الغاية و بينهما ايضا فرق من جهة ان الغاية هى المصلحة التى لا بد ان يكون فى نظر الفاعل حين اقدامه بفعله بخلاف الفائدة فانها اعمّ و الثانى هو الغرض و العلة الغائى و على هذا فالفائدة المتصورة هى الغاية لا مط و لا شك ان مع عدم تصور الفائدة لا يلزم عدم الفائدة اصلا مع ان مجرّد تصور الفائدة لا يجدى نفعا فيما نحن فيه لجواز كون الفائدة غير معتد بها او وجودها فى غير هذا الفعل الذى اقدم عليه فعلى هذا قول من قال لو لم يتصور الفائدة لعدّ فى العرف عابثا ليس على ما ينبغى فى طرفى المنطوق و المفهوم كلها فت نعم اذا تصوره الشارع لم يفتر جده عنه و يستكمل رغبته فيه و يبالغ فى تحصيله كما هو حقه و يزداد اعتقاده بعد الشروع فيه آنا فآنا بواسطة مسائله لتلك الفائدة فتدبّر قوله (دام ظله العالى) فخرج بالقواعد العلم بالجزئيات‌ لانها جمع قاعدة و هى امر كلى منطبق على جميع جزئياته التى تعرف احكامها منه و العلم بالجزئيات ليس كذلك فخرج‌ قوله دام مجده و بقولنا الممهدة المنطق و العربية و غيرهما مما يستنبط منه الاحكام و لكن لم يمهد لذلك فقط و ذلك لان الصفة و هى الممهدة للاستنباط مشعرة باختصاص القواعد بها قوله دام مجده و بالاحكام ما يستنبط منها الماهيّات‌ قال فى الحاشية المراد بالماهيات المهيات الشرعية كالصلاة و الزكاة و الحج و النكاح‌ [3] و بغيرها مثل صفاتها كصلاة الظهر و نكاح الدائم و الطلاق الرجعى و نحو ذلك فان معرفتها ليست من مسائل الفقه حتى يكون قواعد الاصول ممهّدة لاستنباطها و إن كان يذكر فى طى مسائله بل هى من مباديه كما سنشير اليه فمثل مباحث الحقيقة الشرعية و ما له مدخلية فى اثبات الماهيات من القواعد مثل جواز اجراء الاصل فى اثبات الماهيّات و نحو ذلك و إن كان يبحث عنها فى علم الاصول و لكنها لم يمهّد لمعرفة الماهيات من حيث انها معرفة الماهيات بل لاجل تعينها و تشخيصها و تميّزها ليترتب عليها احكامها و لو لم يعتبر قيد الحيثية لا تتقضى الحد بكثير من مسائلها مثلا من جملة مسائل الاصول ان عدم الدليل دليل العدم و ان وجود المقتضى و عدم المانع يوجب ثبوت الحكم و نحو ذلك مع انها يستنبط منها غير الاحكام الشرعية ايضا و ايضا قال بعد ذلك بلا فاصلة و انما فسرنا الماهيات بذلك لا كما فعله فى للعالم فى تعريف الفقه حيث جعل الاحكام احترازا عن الذوات كزيد و الصّفات كشجاعته و الافعال كخياطته و لا كما فعله غيره من جعله احترازا عن القواعد الممهدة لاستنباط الصنائع لان القيد الاحترازى فى الحد لا بد ان يكون محتاجا اليه بحيث لو لم يكن لدخل ما احترز به عنه و ما نحن فيه ليس كذلك اذ قيد الشرعية الفرعية فخرج‌

لامثال ذلك فلا اختصاص للاحكام بذلك فلا بد ان يجعل المحترز عنه من الامور الشرعية الفرعية التى لم يكن من جملة الاحكام انتهى كلامه ادام اللّه افادته توضيح ذلك ان المراد بالقيود فى الحدود لا بد ان يكون اما التعيين لماهية المحدود و الاطلاع‌


[1] توضيح ذلك ان كل مصلحة يترتب على فعل فى كونها متولدة منه نتيجة له يسمى فائدة له و من حيث انها طرف له و فى آخر له يسمى غاية و من حيث كونها باعثة للفاعل على الافعال به يسمّى علة غائية و من حيث كونها مطلوبة للفاعل فى الاقدام به يسمى غرضا فالاخيران متحدان بالذات مختلفان بالاجتهاد لانه اذا اعتبر كونها منتسبا الى الفاعل ففى غرض و اذ اعتبر منتسبا الى الفعل فهى؟

علة غائية؟ كما ان الاولين ايضا كذلك فمن حيث تولّدها فائدة و من حيث وقوعها فى النهاية غاية و الاولان اعم و الاخيرين مط فليس كل فائدة و ثمرة يترتب على الفعل علة غائية له و غرضا لفاعله فليتدبر هذا من تحقيقاته (دام ظله العالى) فى غير القوانين ذكرناه لمناسبته منه عفى عنه‌

[2] الثانى هو

[3] و الطلاق‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست