responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 240

على البدل لا كون المجموع موردا له‌ قوله (دام ظله) و هذان يعنى مذهب الوقف و مذهب الاشتراك موافقان لمذهب الحنفية فى الحكم‌ و هو انما يفيد الاخراج عن مضمون الجملة الاخيرة دون غيرها لكن عندهما لعدم الدليل فى الغير و عندهم لدليل العدم و هذا معنى اختلاف الماخذ هكذا قرره التفتازانى‌ قوله (دام ظله العالى) محمول على ظاهرها هذا خبر بعد الخبر و عطف على قوله باق على العموم باسقاط العاطف كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) فيظهر ثمرة الخلاف بين الاقوال الاربعة انه على قول الشيخ و الشافعية يكون استعمال الاستثناء فى الاخراج من الجميع حقيقة و فى الاخراج عن الاخيرة خاصة مجازا و على قول الحنفية بعكس ذلك و على قول السيّد حقيقة فيهما و على قول الغزالى غير معلوم الحقيقة و المجاز و كذا غير الاخيرة غير معلوم الحال عند الاخيرين و معلوم العموم عند الثانى و معلوم الخصوص عند الاول فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و المفروض اه‌ غرض ذلك الفاضل المدقق من هذا الكلام دفع ما يرد عليه من الاعتراض و هو ان مجرد كون العام له صيغة خاصة به دالة عليه لا يوجب حملها على العموم اذا اوجدت فى الكلام لعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص كما هو الحق و المحقق‌ قوله (دام ظله العالى) و مقتضى كونه‌ لا يخفى ان الضمير فى كونه و فيما عطف عليه ايضا يرجع الى الهيئة و تذكيره باعتبار التعبير باللفظ منهما و يدل على ما ذكرنا قوله بعد ذلك ان المراد من اللفظ هل هو اه كذا افاده (دام ظله) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) و الشك فى ان المراد من ذلك اللفظ اه‌ غرضه (دام ظله العالى) من هذا الكلام ان ما نحن فيه من باب الشك فى ان المراد من ذلك اللفظ هل هو العام المخصص او العام الغير المخصص يعنى فيما ظهر المخصص و لكن حصل الاجمال بسبب تعدد مورد التخصيص هذا نظير الشبهة المحصورة فكما لو علمنا بنجاسة احد الإناءين من غير تعيين لا يمكن التمسك باصالة الطهارة و عدم النجاسة لكون اجراء الاصل بالنسبة الى الطهارة و عدمها على السّواء فكك نقول فيما نحن فيه لا يمكن التمسك باصالة عدم التخصيص اذ بعد ظهور المخصص لا شك ان احتمال كون المراد من ذلك اللفظ هو العام المخصص او العام الغير المخصص على السواء فاجراء اصالة العدم بالنسبة الى احدهما دون الاخير يوجب الترجيح من غير مرجح بخلاف الشك فى ان العام هل خص ام لا فان تصور ذلك انما هو فيما لم يظهر وجود مخصّص فى الكلام اصلا فيمكن نفى احتمال وجوده فى نفس الامر ما نطّلع عليه باصالة العدم ح كما لا يخفى و لما خلط المقامات على ذلك الفاضل المدقق و جعل ما نحن فيه من المقام الثانى فنفى الاشكال فى موافقة القولين الاخيرين للقول الثانى و قال يجب ان لا يعمل فى غير الاخيرة اصحاب القولين الاخيرين الا على العموم و الحاصل ان المقام فى العام الذى ظهر له مخصص و كلامنا انما هو فى الاول دون الثانى و اصالة العدم انما هو يجرى فى الثانى دون الاول كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدّرس فليتامل‌ قوله (دام ظله) فكون العام مخصصا او غير مخصص اه‌ هذا ايضا وجه للفرق بين المقامين و حاصله ان مدلول اللفظ فيما نحن فيه ليس هو العام وحده و كونه مخصّصا او غير مخصّص امر خارج عنه حتى يمكن نفى التخصيص باصالة الحقيقة و اصل عدم التخصيص كما توهمه ذلك الفاضل المدقق بل المدلول هو العام مع كونه مخصصا او غير مخصص و ما جعله ذلك الفاضل المدقق خارجا عن المدلول و قيدا له فهو جزء المدلول حقيقة فلا يمكن اجراء الاصل فيه كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) فيا ليته (ره) اختار موضع مقايسته اه‌ غرضه (دام ظله العالى) هو ان مقايسته موضع ما نحن فيه بجواز العمل بالعام المخصص بالمجمل اولى و اشبه من مقايسته بمبحث البحث عن التخصيص فكما ان قوله تعالى‌ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ‌ و نحوه من العمومات المخصّصة بالمجمل ليس بحجة اتفاقا بسبب الاجمال و عدم العلم باخراج اى فرد من افراد العام فكك غير الاخيرة من العمومات فيما نحن فيه لا بد ان لا يكون حجة بسبب الاجمال و الشك فى ان المخصّص هل يرجع الى الاخيرة خاصة او الى الجميع فاذا كان الامر على ما ذكرنا فلم اختار ذلك المدقق المقايسة الثانية دون الاولى فليتدبر

قول صاحب المعالم بالاشتراك المعنوى‌

قوله (دام ظله) و هو القول بالاشتراك المعنوى اه‌ توضيح مراده (ره) فيما ذهب اليه ان اللفظ محتمل لكل من الامرين لا يتعيّن الا بالقرينة و ليس كذلك لعدم العلم بما هو حقيقة فيه كمذهب الموقف و لا لكونه مشتركا بينهما مطلقا كالمرتضى بل لان ادوات الاستثناء موضوعة بالوضع‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست