responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 190

نحن فيه لا يمكن ذلك فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) بعض الحنابلة و هو ابو بكر الاشعرى كذا افاده فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) او عن الثانى ان القرينة قائمة الخ‌ يعنى ان دلالة قول القائل ليست زانيا و لا اختى زانية على ان المخاطب و اخته زانيتان انما يكون من جهة القرينة الحالية و هى الخصومة و ارادة الايذاء لا من اللقب فتدبر قوله (دام ظله العالى) فعدم جواز زيادة احد مثلا هذا مثال لعدم جواز التعدى الى ما فوق العدد سبب دليل خارجى‌ قوله (دام ظله العالى) فعدم قبول الشاهد الواحد اه‌ هذا مثال لعدم جواز الاقتصار بما تحت العدد من اجل دليل خارجى‌ قوله (دام ظله العالى) و كذلك كون الماء اقل من كرّ يعنى مثل جواز قبول الشاهد الواحد فى الحكم كون الماء اقل من كرا قوله (دام ظله العالى) و لذلك ترى ان الاكثر ايضا لا ينجس‌ اى من اجل ان عدم جواز التعدى الى ما فوق العدد و ما تحته انما هو سبب دليل خارجى ترى ان الاكثر ايضا لا ينجس و إلّا فلا بد ان يكون حكم الاكثر ايضا مثل حكم الاقل فى قبول النجاسة لان مقتضى المفهوم ذلك كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) الاعداد المعتبرة فى الشرع قد يوافق حكمها مع الاقل و الاكثر اه لا يخفى ان الصور المتصورة هنا اربعة توافق حكم العدد مع الاقل و الاكثر و تخالفه معهما و توافقه مع الاقل دون الاكثر و بالعكس فمن الاول اذا قال صم ثلثه ايام على فرض اذنه بمطلق الصّوم و من الثانى اذا قال صل ركعتين نافلة و من الثالث الامر بالحدّ على الثمانين او المائة جلدة و من الرابع اذا قال الماء الذى كان قدر قلّتين لم ينجسه شي‌ء قوله (دام ظله العالى) و قس عليه حال الاكثر يعنى قس على حال الاقل حال الاكثر فنقول ان تحديد اكثر الحيض بعشرة ايام لا يتم الا بعدم تحققه فى احد عشر و الا لكان هو الاكثر لا عشرة ايام و لا فى تسعة ايام و إلّا فلا يتحقق بالعشرة قوله (دام ظله العالى) فهو ايضا كذلك‌ يعنى ان مفهوم الزمان و المكان مثل مفهوم اللقب و العدد فى عدم الحجية

فى العموم و الخصوص‌

قوله (دام ظله العالى) و احترز بقيد الموضوع اه‌ قال شيخنا البهائى (ره) فى حاشية زبدته لا يرد للشي‌ء و لا المجموع و لا المعهود و لا العشرة و لا بالجملة لان كل واحد منها ليس للدلالة على الاستغراق بل للدلالة على معانيها انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه توضيح ذلك ان الجملة مثل ضرب زيد عمروا و ان دل على استغراق اجزائها من الفعل و الفاعل و المفعول و كذا كل واحد من المثنى و المجموع و العشرة كزيدين و زيدين و العشرة و المائة و غيرهما من الاسماء الاعداد و ان دل على استغراق اجزائه من الاثنين و الثلاثة و العشرة و غيرها باعتبار انه لا يخرج عن كل واحد منها شي‌ء من المتعدد الذى يمكن ان يفيده و هو معنى الاستغراق و يمكن الواضع لم يوضع شي‌ء منها للدلالة عليه بل انما وضعه للدلالة على معانيها و الحاصل ان غرض الواضع حين وضع هذه المذكورات ليس الدلالة على الاستغراق و ان دلت عليه و مرادنا بالعام هو ما كان غرض الواضع دلت حين الوضع فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) لدخول مثل الرجال على كل واحد من المعنيين فى الايتين‌ توضيح ذلك ان كل حكم ثبت للجمع المعرّف لا بد ان يكون لآحاد كل جمع لا مجموع كل جمع حتى لا ينافى خروج الواحد او الاثنين عنه فمعنى قولنا اكرم الرجال هو وجوب اكرام كل واحد من الرجال لا مجموع كل الرجال و إلا لزم عدم المنافاة من خروج رجل او رجلين عن الحكم و هو كما ترى فح لا بد [1] ان تقول بان اللام تبطل الجمعية و ينسلخ منها معناها حتى يكون دلالة الجمع على آحاده دلالة على جزئياته فمعنى اكرم الرّجال هو اكرام كل رجل او لم نقل بذلك بل نقول ببقاء الجمع على حالية الاصلية من اعتبار الجمعية فح دلالته على الآحاد و ان لم يكن باعتبار دلالته على جزئياته و لكن يكون باعتبار دلالته على اجزائها فظهر ان مثل الرجال بواسطة التعميم بقولنا اجزائه او جزئياته يفيد العموم بالمعنيين من العموم الافرادى و الجمعى و ظهر ايضا ان الترديد فى اجزائه او جزئياته على سبيل المنع الخلو لا لجميع ايضا فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و هذا اصطلاح و إلّا فلا مانع من جعل العشرة المثبتة ايضا عاما يعنى خروج مثل العشرة و غيرها من الاسماء الاعداد عن الحد بقيد الوضع انما هو مجرد اصطلاح و إلّا فلا مانع الخ‌ قوله (دام ظله العالى) و يظهر الثمرة اى بين الكل الافرادى و المجموعى‌ قوله (دام ظله العالى) نظير ضربت‌


[1] اما

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست