responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 168

هذه المسألة و لكنه داخل فى المسألة السابقة و لهذا قال (دام ظله) و قد تقدم الكلام فى الاول منهما مستقصى‌

اختلاف الفقهاء فى معنى الصحة و الفساد فى العبادات‌

قوله (دام ظله العالى) و ذكروا فى ثمرة النزاع اه‌ حاصل الكلام فى ثمرة النزاع و فائدة الخلاف ان الصلاة بظن الطهارة اذا ظهر خلافه توصف بالصحة على قول المتكلمين دون قول الفقهاء فح لو نذر احد ان يعطى من صلى صلاة صحيحة درهما فيبرأ نذره ان اعطى من صلى هذه الصلاة مع انكشاف الفساد على الاول دون الثانى‌ قوله (دام ظله العالى) فيمكن دفعه بان المراد اسقاط القضاء بالنسبة الى كل التكليف الخ‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية فى بيان ذلك يعنى ان مرادهم من قولهم الصحيح ما اسقط القضاء ما ينفى قضاء طبيعة الصلاة الكلية و نفى الطبيعة يستلزم نفى جميع افرادها بخلاف ايجادها فاذا قلنا انه غير مسقط للقضاء فمعناه انه ليس يوجب نفى الطبيعة المستلزمة للسالبة الكلية و نفى السالبة الكلية قد يتحقق فى ضمن الايجاب الجزئى فلا ينافى ثبوت القضاء فى البعض و هو الصلاة بيقين الطهارة و وصف الصلاة بالصحيحة فى قول القائل للّه علىّ ان اعطى درهما لمن يصلى صلاة ظهر صحيحة انما هو لطبيعة صلاة الظهر الشامل ليقينى الطهارة و ظنيها و مخالفة اصنافها بسبب ظن الطهارة و يقينها لا يؤثر قدحا فى وحدة الطبيعة الموصوفة بالصحة حتى يلاحظ الصحة بالنسبة الى كل منهما على حدة فليتدبر انتهى كلامه دامت ايامه‌ قوله (دام ظله العالى) و قد يجاب ان ذلك الاعتراض مبنى اه‌ قال (دام ظله) فى الحاشية ذكره المحقق الجواد (ره) و قال ايضا فى توضيح كلامه و بيان مراده يعنى ان قول المعترض انه مسقط للقضاء بالنسبة الى الامر بالصلاة المظنون الطهارة انما يصحّ ان قلنا ان القضاء تابع للاداء فانه اذا كان القضاء بالفرض الجديد فلا مانع من القول بعدم اسقاط القضاء و ان فعل المامور به فى الوقت و كذلك قول المعترض ان الذى لا يسقط قضائه الخ انما يتم ان قلنا بهذا القول و إلّا فلا مانع من عدم ثبوت القضاء مع عدم الاتيان بالصلاة اليقينى الطهارة لان القضاء موقوف على فرض جديد و ليس بواجب بمجرد عدم الاتيان بالمامور به فى الوقت انتهى كلامه دامت ايامه‌ قوله (دام ظله العالى) اذ لا يمكن ثبوت القضاء لهذه الصلاة الواقعة بظن الطهارة بالفرض الجديد ايضا على المعنى المصطلح‌ يعنى كما لا يمكن ثبوت القضاء بتبعية الاداء لا يمكن ثبوته بالفرض الجديد ايضا على المعنى المصطلح الذى لا يتحقق الا مع فوات المامور به فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) الا مع فوت هذه الصلاة ايضا يعنى كما فات الصلاة اليقينية الطهارة كذا افاده فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) فهى مسقطة للقضاء على القولين‌ اى على القول بتبعية القضاء و القول بكونه بالفرض الجديد لا على القول الاول فقط كما ادعاه المجيب فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و لعل مرادهم هو الاحتمال الاخير اى و لعل مراد الفقهاء هو الاحتمال الاخير من الاحتمالات الثلث المذكورة و هو القول بكونه صحيحا الى آخره فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) فلا منافاة بين موافقة الشريعة اه‌ هذا تفريع على ما تقدم و رفع لما اوردوا على تعريف المتكلمين فى العبادات بموافقة امر الشارع من حصول المنافاة بينه و بين ثبوت القضاء لان مبنى كلامهم فى من صلى بظن الطهارة هو موافقة الامتثال للشريعة و وصف الفعل بكونه صحيحا و ان ظهر له كونه فاقدا لها فى نفس الامر و هو ينافى ثبوت القضاء المصطلح الذى لا يتحقق الا بفوت و حاصل الرفع منع المنافاة لان مرادهم من موافقة الشريعة اعم من الموافقة ظنا و يقينا و ان المكلف يجوز له التعبد بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين بتجويز الشارع و لا ريب ان الموافقة ظنا عند عدم تمكنه عن اليقين لا ينافى ثبوت القضاء عند ظهور الفساد فليفهم هذا و ربما اوردوا على تعريفهم ايضا بان الختان مثلا يوصف بكونه موافقا للشريعة مع عدم اتصافه بالصحة و الجواب عنه منع عدم الاتصاف فليتدبر قوله (دام ظله العالى) فان الاعادة واجبة اه‌ هذا تعليل لثبوت كون مراد الفقهاء فى قولهم الصّحيح ما اسقط القضاء اعم من الاعادة قوله (دام ظله العالى) فى الوقت ايضا يعنى كما يجب القضاء على من حصل له العلم بعدم الوضوء بعد الصلاة فى خارج الوقت يجب عليه الاعادة فى الوقت ايضا لان ما لا يكون مسقطا للقضاء لا يكون مسقطا للاعادة بطريق اولى بل كل ما يكون مسقطا للقضاء ايضا لا

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست