responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 1  صفحه : 78

و استفادته منه، و لا نعني بالاجتهاد إلا استخراج معنى الخبر و استنباطه منه‌ [1]، و هو مشترك بين جميع علماء الشيعة.

[الاجتهاد الباطل‌]

نعم كافة علماء الشيعة يمنعون عن الاجتهاد بمعنى آخر [2]، و هو: العمل و الإفتاء بالرأي و الاستحسان و القياس، على ما هو المعمول المجوز عند أهل السنة، و ذلك لما وصلهم عن أئمتهم- (عليهم السلام)- من بطلان القياس، و عدم الوثوق و الاطمئنان بالرأي و الاستحسان، فالاجتهاد بهذا المعنى باطل عندهم البتة، حتى أن ابن الجنيد- و هو أقدم فقهائهم و يعرف بأحد القديمين- تركت تصانيفه لأجل نسبة العمل بالقياس إليه‌ [3].

[وجه اختلاف العلماء في الفتوى‌]

و بما ذكرنا ظهر وجه اختلاف بعض علماء الشيعة مع بعض‌


[1] طبعا أن الاجتهاد لم يقتصر على ذلك بل هو جزء منه، و لتوضيح لك راجع المقدمة.

[2] و هو الاجتهاد بمعناه الخاص، فإنه مرفوض لدى الشيعة كما مر في المقدمة أيضا.

[3] هو محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي، من قدماء فقهاء الإمامية، قال عنه النجاشي في رجاله: محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو على الكاتب الإسكافي وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر صنف فأكثر".

ثم يذكر له كتبا كثيرة من بينها كتاب يجمع مسائل مختلفة تبلغ ألفا مسألة في ألفي و خمسمائة ورقة ثم يقول عنه بعد ذلك:" و له مسائل كثيرة، و سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه إنه كان يقول بالقياس" (رجال النجاشي/ 276).

و يقول الشيخ الطوسي عنه في الفهرست:" محمد بن أحمد بن الجنيد، يكنى أبا علي، و كان جيد التصنيف حسنة إلا أنه كان يرى القول بالقياس، فترك لذلك كتبه، و لم يعول عليها، و له كتب كثيرة،" ثم يذكر كتبه (الفهرست/ 267).

و قال العلامة السيد مهدي بحر العلوم (قده):" محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو علي الإسكافي من أعيان الطائفة، و أعاظم الفرقة، و أفاضل قدماء الإمامية." إلى أن يقول:" و هذا الشيخ على جلالته في الطائفة و رئاسته و عظم محله قد حكي عنه القول بالقياس، و نقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب" (رجال السيد بحر العلوم 3/ 205- 207). و لكن مع ذلك لم يترك الأصحاب قوله بتاتا لأجل العمل بالقياس، كما يظهر من العلامة السيد بحر العلوم حيث يقول:" و مما ذكرنا يعلم أن الصواب اعتبار أقوال ابن الجنيد في تحقيق الوفاق و الخلاف كما عليه معظم الأصحاب، و أن ما ذهب إليه من أمر القياس و نحوه لا يقتضي إسقاط كتبه، و لا عدم التعويل عليها على ما قاله الشيخ (رحمه الله) فإن اختلاف الفقهاء في مباني الأحكام لا يوجب عدم الاعتداد بأقوالهم لأنهم قديما و حديثا كانوا مختلفين في الأصول التي تبنى عليها الفروع كاختلافهم في خبر الواحد و الاستصحاب،" (رجال السيد بحر العلوم ج 3/ 221).

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست