responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 1  صفحه : 15

المعنى و إن كان يميل إلى قبوله في الموضوعات الخارجية- لا الأحكام مثل الاجتهاد في تعيين القبلة و أمثالها [1].

و كذلك نرى الشيخ الطوسي" قده" في أواسط القرن الخامس يقول عند ما يذكر صفات المفتي:" و قد عد من خالفنا في هذه الأقسام أنه لا بد أن يكون عالما بالقياس و الاجتهاد.

و قد بينا نحن فساد ذلك و أنها ليست من أدلة الشرع" [2].

و كذا في أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه" السرائر" عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى ثم يعقب ذلك قائلًا:" و لا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، و القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل عندنا" [3].

و هكذا استمر هذا الرفض العنيف للاجتهاد بمفهومه الخاص إلى أوائل القرن السابع لأنه كان يعطي مفهوم القياس و الاستحسان و الرأي- أو كانا من مصاديقه الممقوتين لدى أئمة الشيعة (عليهم السلام)- حتى تطور الاجتهاد من مفهومه الخاص إلى مفهوم أوسع منه.

المعنى العام للاجتهاد:

و بعد أن كان الاجتهاد عند السنة منحصرا في الرأي و القياس‌


[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 2/ 308.

[2] عدة الأصول 293.

[3] السرائر لابن إدريس، كما عن المعالم الجديدة للسيد الصدر.

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : الطهراني، آقا بزرك    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست