responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88

القرينة؛ للجزم بعدم إرادة الحقيقة و عدم جريان أصالة عدم القرينة؛ لوجودها في الكلام، و كذلك لا مورد لجريان أصالة عدم القرينة فيما لو علم بعدم نصبها، و مع ذلك احتمل عدم إرادة المتكلّم ظاهر كلامه، لكنّ أصالتي الظهور و الحقيقة فيه جاريتان، و كذلك فيما لو وجد في الكلام ما يصلح للقرينيّة لصرف ظهور الكلام في إرادة المعنى الحقيقي، كما في «رأيت أسداً في البلد»، فإنّه لا مجال لأصالة عدم القرينة؛ لوجود ما يصلح لها، و الشكّ إنّما هو في قرينيّة الموجود لا في وجود القرينة مع جريان أصالة الظهور فيه.

و بالجملة: فأصالة الظهور جارية في جميع موارد عمل العقلاء بظاهر الكلام، دون غيرها من الاصول اللّفظيّة، فيكشف ذلك عن أنّ مبناهم في العمل بالظواهر هو أصالة الظهور لا غيرها.

الأمر الثاني: لا شبهة في حجّيّة أصالة عدم النقل، و أنّها من الاصول العقلائية بلا كلام، إنّما الكلام في موردها، فإنّ لها موردين:

المورد الأوّل: ما إذا علم أنّ للفظٍ معيّنٍ معنىً معيّناً موضوعاً له، و لكن شكّ في أنّه هل نقل من ذلك المعنى إلى معنىً آخر أو لا، فأصالة عدم النقل فيه جارية و محكّمة، و لا يلتفت إلى احتمال النقل، فيحمل اللّفظ على المعنى الأوّل.

المورد الثاني: ما إذا عُلم نقله إلى معنىً آخر، و استُعمل فيه أيضاً لكن شُكّ في تقدّم النقل على الاستعمال و تأخّره، و له صور: إحداها ما إذا علم تأريخ الاستعمال دون النقل، الثانية عكس ذلك، الثالثة ما لو جهل تأريخهما.

فذهب المحقّق العراقي (قدس سره): إلى جريان أصالة عدم النقل في الصورة الاولى في ظرف الشكّ- أي ظرف الاستعمال- و بما أنّه أصل عقلائي صحّ التمسّك و العمل به و إن كان مثبتاً- لإثبات أنّ الاستعمال قبل النقل بها- و إلى التوقّف في الثانية و الثالثة:

أمّا الثانية: فلعدم جريان أصالة عدم الاستعمال حين النقل؛ لعدم بناء العقلاء

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست