responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 85

أو عدم صحّة الحمل للمجاز، فإنّ التصديق بعدم صحّة الحمل- سواءً كان بالحمل الأوّلي أم الحمل الشائع- يتوقّف على لحاظ المعنى و اللّفظ بما له من المعنى الحقيقي الارتكازي، ثمّ حمله عليه، فبمجرّد ذلك اللحاظ يكشف الحال بالتبادر و تبادر الغير، و لا تصل النوبة إلى الاستكشاف بصحّة الحمل و عدمه.

ثمّ لو أغمضنا عن هذا الإشكال نقول: الجاهل بأنّ العين مشترك بين الذهب و الفضّة و توهّمه أنّها موضوعة للفضّة فقط لو سلبها بما لها من المعنى الارتكازي- و هو الفضّة- عن الذهب، فهو صحيح، مع أنّ العين ليست مجازاً في الذهب.

الأمر الثالث: الاطّراد

من علائم الحقيقة و المجاز الاطّراد و عدمه:

الأوّل علامة للحقيقة، و الثاني للمجاز، و ذكروا له تقريبات:

منها: أنّه ليس المراد منه استعمال اللّفظ مراراً في معنىً فلو اطَّردَ كَشَفَ عن أنّه حقيقة فيه، و إلّا فمجاز، بل المُراد أنّه لو استُعمل لفظ في مصداقِ كلّي، فإن اطَّرد استعماله في كلّ واحد من مصاديق ذلك الكلّي، و صحّ استعماله فيه، كشف عن أنّه حقيقة في ذلك الكلّي، و إلّا- بأن صحّ استعماله في بعض أفراده دون بعض آخر من مصاديقه- كشف عن أنّ استعماله في ذلك الكلّي مجاز، كاطّراد استعمال لفظ «الأسد» في كلّ فردٍ من أفراد «الحيوان المفترس» و عدم اطّراده في استعماله في كلّ فرد من أفراد الإنسان.

أقول: لا شبهة في أنّ استعمال لفظ الكلّي في الأفراد الشخصيّة بخصوصيّاتها مجاز، و أمّا قولنا: «زيد إنسان» و نحوه فلم يستعمل لفظ «الإنسان» فيه في الفرد، بل هو مستعمل في معناه الحقيقي، و كذلك لفظ «زيد» فإنّه أيضاً مستعمل في معناه الحقيقي، لكن جُعل ذلك الكلّي منطبقاً على هذا الفرد، و حينئذٍ فيرجع الكلام إلى أنّ هذا

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست