responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 72

الموضوع له بهما لزم اللغويّة [1].

و الجواب: أنّه يكفي في دفع محذور اللَّغويّة صلاحيّةُ الوضع لأن يترتّب عليه تلك الغاية، التي هي إفهام الغير هذا المعنى من ذاك اللّفظ.

و أمّا ما ذكره العَلَمان:- الشيخ الرئيس و المحقِّق الطوسي 0- من أنّ الدلالة تتبع الإرادة [2] فقد يتوهّم أنّه مستلزم للقول بأنّ الموضوع له للألفاظ هي المعاني المرادة، و أنّ الإرادة جزء المعنى الموضوع له، و إلّا لم يدلّ اللّفظ على معناه، كما هو ظاهر كلامهما 0.

و أوّلَه في «الكفاية» بما لا يرضيان به، و هو أنّ مرادهما هو أنّ التصديق بأنّ هذا المعنى مراد للّافظ من هذا اللّفظ، إنّما يتحقّق إذا كان قد أراده ثبوتاً؛ كي يستكشف باللّفظ، و إلّا لم يكن الكشف حقيقيّاً [3].

و الحقّ: أنّ مرادهما ليس هو ذلك، بل إنّما ذكر المحقّق الطوسي ذلك، لدفع الإشكال المشهور على تعريف الدلالات الثلاث: بانتقاض تعريف كلّ منها بتعريف الآخر فيما لو كانت الأوضاع متعدِّدة: وُضع لفظ مرّةً، و اخرى لأحد جزأيه، و ثالثة للازمه، على ما فُصِّل في المنطق‌ [4] فراجع.

و حاصل جوابه: أنّ دلالة اللّفظ على معنى تتبع الإرادة؛ بمعنى أنّ المتكلّم إن أراد المعنى المطابقي للّفظ فدلالة اللّفظ تابعة له، فلا تدلّ- حينئذٍ- على جزئه أو لازمه بالمطابقة، و إنْ أراد جزء الموضوع له بما أنّه جزء له، فاللّفظ- أيضاً- يدلّ عليه بالتضمّن، و إنْ أراد لازمه بما أنّه لازم فالدلالة التزاميّة لا مطابقيّة و إن كان بلحاظ


[1]- الفصول الغرويّة: 17.

[2]- انظر الشفاء (قسم المنطق) 1: 42- 43، و شرح الإشارات 1: 32، و الجوهر النضيد: 8.

[3]- انظر كفاية الاصول: 32.

[4]- انظر الجوهر النضيد: 8.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست