responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 288

القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد، فإنّ البحث فيه إنّما هو في أنّ المكلّف إذا لم يأتِ بالموقّت في وقته، فهل يدلّ الأمر الأوّل على وجوب قضائه في خارجه بنحو تعدّد المطلوب، أو لا، فالفرق واضح.

الأمر السادس‌

محطّ البحث فيما نحن فيه: هو ما إذا كان هناك طبيعة مأمور بها في وقت موسّع أو مضيّق- بالنسبة إلى القضاء فقط- مشروطة بشرط، كالصلاة المشروطة بالطهارة المائيّة؛ لقوله تعالى: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [1] الآية، و قال تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً»* [2]، و فرض أنّ المكلّف في أوّل وقته فاقد للماء، و في آخره واجد له، و فرض تسويغ الشارع البدار له و لو مع العلم بوجدانه في آخر الوقت، أو فرض أنّه فاقد للماء في جميع الوقت، و واجد له في خارجه، فهل يُجزي فعل الأمر الاضطراري- أي الصلاة مع الطهارة الترابيّة- فلا يجب الأداء مع الطهارة المائيّة في الفرض الأوّل، و القضاء كذلك في الثاني، فيقتضي الإجزاء، أو لا؟ و كذلك لو صلّى مع استصحاب الطهارة من الخبث، أو عملًا بقاعدة الطهارة، فانكشف نجاسته في الوقت أو خارجه، فهل الإتيان بالأمر الظاهري مُجزٍ، فلا يجب الأداء و القضاء أو لا؟

و بالجملة: محطّ البحث هو ما إذا كان الأمر واحداً و كذلك المأمور، و الاختلاف إنّما هو في الشرائط بحسب اختلاف الحالات.

إلّا أنّه يظهر من «الكفاية» و غيرها: أنّ محلّ البحث هو ما إذا تعدّد الأمر، و تعلّق أحدهما بالصلاة مع الطهارة المائيّة في حال الاختيار، و ثانيهما تعلّق بها مع‌


[1]- المائدة (5): 6.

[2]- النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست