responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 280

الفصل العاشر في الفور و التراخي‌

قال المحقّق الحائري (قدس سره) في باب المواسعة و المضايقة في كتاب صلاته في الاستدلال على المضايقة ما حاصله بتقريبٍ منّا: أنّ الأمر و إن لم يدلّ بدلالة لفظيّة على الفور، لكن يلزمه الفور؛ لأنّ العلل الشرعيّة كالعلل التكوينيّة في أنّ المعلول لا ينفكّ عن العلّة فيهما، فيجب المسارعة إلى الإتيان بقضاء الفوائت‌ [1].

لكن قد مرّ مراراً أنّ هذا الكلام منه- (رحمه اللَّه)- غير صحيح، و أنّ قياس العلل الشرعيّة و الأوامر الشرعيّة عليها في غير محلّه، فإنّ غاية ما يمكن أن يقال في تقريبه:

هو أنّ هيئة الأمر موضوعة للإيجاب، فالإيجاب علّة للوجوب، فإذا أوجب بإطلاق الهيئة يلزمه حصول الوجوب؛ لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر، بل هما واحد في الحقيقة، فإذا كان الإيجاب علّة للوجوب فلا يتخلّف المعلول عن علّته، هذا، و لكن الإيجاب متعلّق بالطبيعة، و يتصور في الأمر بالطبيعة ثلاث صور:

أحدها: تعلّقه بها بقيد الفوريّة.

و ثانيها: كذلك بقيد التراخي.

و ثالثها: تعلّقه بها بنحو الإطلاق.

و قد مرّ أنّ المادّة في صيغ الأمر موضوعة للطبيعة المطلقة، و الهيئة موضوعة للإغراء و البعث نحوها، فليس في صيغة الأمر ما يدلّ على الفور أو التراخي، و ليس فيها إلّا المادّة و الهيئة، و شي‌ء منهما لا يدلّ على شي‌ء منهما و لو بالدلالة الالتزاميّة،


[1]- كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 573.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست