responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 274

الفصل التاسع في المرّة و التكرار

هل تدلّ صيغة الأمر على المرّة أو التكرار أو لا تدلّ على شي‌ءٍ منهما؟

اعلم أنّ هذا النزاع مختصّ بالأمر و النهي، و لم يقع في سائر المشتقّات مثل الماضي و المضارع، و الظاهر أنّ منشأ النزاع أنّهم لمّا رأوا أنّه قد ورد الأمر في القرآن المجيد و اريد به المرّة تارة، مثل: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» [1]، و التكرار اخرى، مثل: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* [2]، فوقع البحث في أنّه حقيقة في المرّة و مجاز في التكرار، أو بالعكس.

ثمّ إنّه يمكن تصوير النزاع بوجوه:

الأوّل: أنّ مجموع الأمر بمادّته و هيئته هل يدلّ على المرّة أو التكرار؟

الثاني: أنّ هيئته هل تدلّ على كذا أو كذا؟

الثالث: أنّ مادّته فقط هل تدلّ على ذا أو ذاك؟

و البحث في الصورة الاولى إنّما يُعقل لو قلنا بأنّ العلل الشرعيّة و الأوامر التشريعيّة كالعلل التكوينيّة في أنّ العلّة الواحدة لا تؤثّر إلّا في معلول واحد، و إلّا فلا معنى لهذا النزاع، كما سيجي‌ء توضيحه إن شاء اللَّه.

و نقل صاحب «الفصول» عن السكّاكي حكاية الإجماع على أنّ المصدر المجرّد عن الألف و اللّام و التنوين لا يدلّ إلّا على الماهيّة المطلقة [3]، و لذا حرّرنا النزاع في‌


[1]- آل عمران (3): 97.

[2]- البقرة (2): 43 و 83 و 110 و غيرها، النور (24): 56.

[3]- الفصول الغرويّة: 71، مفتاح العلوم: 93.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست