responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 272

صدوره من المولى عند العرف و العقلاء، فلو ترك المكلّف المأمور به معتذراً بأنّه احتمل ندبيّته، لم يكن عذره مقبولًا عندهم، بل يقبّحونه و يستحقّ العقوبة عندهم معلَّلًا بأنّه خالف مولاه.

و هذا البيان جارٍ فيما نحن فيه أيضاً فلو ترك العبد المأمور به؛ معتذراً باحتماله أنّه غيري، أو كفائي مع إتيان غيره به، أو تخييري بينه و بين فعلٍ آخر اتيَ به، فلا يقبلون عذره بل يقبّحونه، و اختاره في «الكفاية»، لكنّه تمسّك بالإطلاق و مقدّمات الحكمة على ذلك، لاحتياج الغيري و الكفائي و التخييري إلى مئونة زائدة، فمع عدمها يؤخذ بالإطلاق‌ [1].

و ذكر في توضيح ذلك بعض المحشّين ما حاصله: أنّ كلّ واحد من النفسي و الغيري مثلًا له قيد و خصوصيّة في مقام الثبوت بها يمتاز أحدهما عن الآخر، و هي البشرطلائيّة في النفسي، و البشرط الشيئيّة في الغيري، لكن في مقام البيان و الإثبات ليس للوجوب النفسي قيد و خصوصيّة؛ لأنّ القيد المذكور له في مقام الثبوت عدمي، بخلاف الوجوب الغيري، فإنّ له في مقام البيان أيضاً قيداً و خصوصيّة كما كانت له في مقام الثبوت؛ لأنّ الخصوصيّة فيه وجوديّة. و حينئذٍ إذا اطلق اللّفظ و كان في مقام البيان، و لم ينصب قرينة على المراد، فقضيّته هو الحمل على النفسي؛ لاحتياج الغيري إلى مئونة زائدة في مقام البيان‌ [2].

و فيه: أنّه قد مرّ مراراً أنّ لفظ الأمر مركّب من الهيئة و المادّة، و الهيئة موضوعة لمجرّد البعث إلى المادّة فقط، و المادّة موضوعة للطبيعة المطلقة، فهنا امور ثلاثة:

أحدها: مطلق الوجوب و طبيعته اللّابشرط.

الثاني: الوجوب النفسي.


[1]- كفاية الاصول: 99.

[2]- حاشية القوچاني على كفاية الاصول: 65.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست