responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 195

الفصل الأوّل في بيان الموضوع له لمادّة الأمر

يعني «أ م ر» مجرّدة عن جميع الهيئات التي يمكن عروضها عليها؛ إذ كما أنّ المشتقّ مركّب من المادّة و الهيئة- كلّ منهما موضوعة لمعنىً- كذلك الأمر و سائر مشتقّاته.

و اختلفوا في ذلك على أقوال:

منها: أنّها موضوعة للطّلب الحقيقي؛ أي الإرادة الحقيقيّة النفسانية بما أنّها مُظهَرة بصيغة «افعل» أو الإشارة و نحوهما [1].

و منها: أنّها موضوعة للطلب الإنشائي؛ أي الإرادة الإنشائيّة المظهَرة بما ذكر [2].

و منها: أنّها موضوعة للقول المخصوص، و هو صيغة «افعل» [3].

و الحقّ: أنّها موضوعة للجامع بين هيئات صيغ الأمر بما له من المعنى.

توضيح ذلك: أنّك قد عرفت أنّ معاني الهيئات من المعاني الحرفية، فكلّ‌


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 194.

[2]- انظر نهاية الدراية 1: 105.

[3]- عدّة الاصول: 63 سطر 19.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست