responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171

و هو أيضاً بعيد غايته، لا أظنّ أن يلتزم به القائل بالأعمّ.

فالحقّ: أنّه لا جامع بينهما مقوليّاً ذاتيّاً و لا عرضيّاً، و الظاهر أنّ القائلين بالأعمّ لم يتفطّنوا إلى ذلك- أي أنّه لا بدّ هنا من جامع- بل ذهبوا إلى ذلك بملاحظة بعض الاستعمالات و الموارد التي استعمل فيها المشتقّ فيما انقضى عنه المبدأ، و أمّا على المذهب المنصور- من أنّه حقيقة في خصوص المتلبّس بالفعل- فلا يفتقر إلى تصوير الجامع و وجوده.

الأمر الثامن: في الأصل عند الشك في المقام‌

لا أصل لفظي يرجع إليه في المقام عند الشكّ و عدم الدليل على إثبات أحد القولين، بل لا وجه للرجوع إليه على فرض وجوده؛ لما عرفت من أنّ النزاع إنّما هو في مفهوم المشتقّ و مدلوله الموضوع له، و أنّ البحث فيه لغوي لا يفيده الأصل اللّفظي، بل المرجع في فرض الشكّ هو الأصل العملي، و يختلف باختلاف الموارد؛ فما له حالة سابقة ملحوظة فهو مورد الاستصحاب، و إلّا فالبراءة.

الأقوال في المسألة و مناقشتها

إذا عرفت هذا نقول: إنّ المسألة عند القدماء ذات قولين: أحدهما الوضع لخصوص المتلبّس؛ أي مفهومه المنطبق عليه‌ [1]. الثاني: الوضع للأعم‌ [2].

و ذكر المتأخّرون أقوالًا اخر:

كالتفصيل بين ما كان المشتقّ محكوماً عليه و محكوماً به، فاشترطوا البقاء في‌


[1]- عُزي ذلك إلى الرازي و البيضاوي و الحنفية كما في هداية المسترشدين: 83.

[2]- مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 67، و قال في هداية المسترشدين: 83 بأنّه هو المعروف بين أصحابنا.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست