أقول: و لازم ما ذكره اعتبار مضي زمان يصدق به الانقضاء عقلًا و إن لم يصدق عليه عرفا في نفس الأمر، و لهذا تحرم المرضعة الاولى اتّفاقاً؛ لصدق التلبّس عرفاً، دون المرضعة الثانية؛ لتحقّق الانقضاء عرفاً مع عدم كون المشتقّ حقيقةً في الأعمّ.
و فيه: أنّ الظاهر من قوله تعالى: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»[2] حرمة امّ الزوجة، و الحرمة هنا وضعيّة، و يلزمها عدم اجتماع هذين العنوانين؛ أي الامومة للكبيرة و الزوجيّة معاً، و هذا كافٍ في إثبات المطلوب، و لا يحتاج إلى هذه التكلّفات.
و يظهر من بعض الأعاظم: ابتناء الحكم الأوّل على مسألة المشتقّ؛ حيث ذكر في وجه حرمة الكبيرة الاولى أنّ غاية ما يمكن أن يقال: هو أنّ الرضاع المحرِّم علّة لتحقّق عنوان الامومة و عنوان البنتيّة، و تحقّق عنوان البنتيّة، للزوجة المرتضعة علّة لانتفاء عنوان الزوجيّة عنها، فانتفاء عنوان الزوجيّة عن المرتضعة متأخّر رتبةً عن تحقّق عنوان البنتيّة؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين في تلك المرتبة، و بما أنّ عنوان امومة المرضعة ملازم لعنوان بنتيّة المرتضعة و في رتبته، تكون المرضعة امّاً للزوجة المرتضعة في رتبة بنتيّتها، لا في رتبة انتفاء زوجيّتها المتأخّرة، فيصدق أنّها امّ زوجته في رتبة بنتيّتها، و هذا القدر من الصدق كافٍ في شمول دليل تحريم امّ الزوجة لمثل الفرض [3] انتهى.
و فيه: إن أراد بالعلّة المذكورة العلّة التكوينيّة فهو ممنوع، و إن أراد بها العلّة التشريعيّة فلا بدّ من استفادتها من الدليل الشرعي، و الدليل في المقام هي الآية