responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150

و ثانيتهما: قد يصحّ الحمل في زمان معيّن؛ لوجود ملاكه فيه في ذلك الزمان فقط دون سائر الأزمنة، لكن لهذا الملاك و الخصوصيّة المصحّحة للحمل سعة عرفيّة، يصحّ ذلك الحمل في غير هذا الزمان أيضاً بملاحظة هذه السعة العرفية فإنّ الملاك في قولنا: «زيد أب لعمرو» تكوُّنُه من نطفته، و من المعلوم أنّه إنّما يتحقّق في زمانٍ معيّنٍ و ليس مستمرّاً في الأزمنة، لكن للسعة المزبورة صحّ حمله عليه في غير ذلك الزمان أيضاً [1] انتهى.

و يظهر ذلك أيضاً ممّا نُقل عن صاحب «المحجّة» حيث قال: الحمل على قسمين:

أحدهما: حمل المواطاة المعبّر عنه بحمل هو هو، نحو «زيد جسم»؛ لاتّحاد الجسميّة مع «زيد».

و ثانيهما: حمل الاشتقاق المعبّر عنه بحمل ذي هو، نحو «زيد ضارب».

ثمّ قال: إنّ النزاع في المقام إنّما هو في القسم الثاني، لا الأوّل؛ لعدم تعقّل النزاع فيه‌ [2].

و يظهر ذلك أيضاً من الميرزا النائيني (قدس سره) على ما في التقريرات؛ حيث قال:

لا خلاف في عدم صحّة استعمال الجوامد كالإنسان و الحجر إلّا في خصوص المتلبّس، و أنّ استعمالها في غيره يُعدّ من الأغلاط لو كان ممّا انقضى عنه المبدأ [3].

و بالجملة: ليس البحث في المقام في أنّ معنى «ضارب»- مثلًا- مع قطع النظر عن لفظه و وضع الواضع له هل يصدق عقلًا على ما انقضى عنه المبدأ أو لا؟ بل النزاع إنّما هو في كيفيّة وضع الواضع لفظ «ضارب» مثلًا، و أنّه وضع هيئته لخصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو الأعمّ منه و ممّا انقضى، و لا فرق في ذلك بين ما كان مبدؤه‌


[1]- انظر الحاشية على الكفاية لآية اللَّه السيد البروجردي 1: 111- 112.

[2]- انظر نهاية الدراية 1: 69.

[3]- أجود التقريرات 1: 52.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست