responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143

أن يكون المعنى آلةً للحاظ اللّفظ و دالًا عليه، و هذا باطل قطعاً، فلا بدّ أن يريد تعلّق اللحاظ أوّلًا باللّفظ، ثمّ الانتقال منه إلى لحاظ المعنى، و هو صحيح، لكن امتناع الاستعمال عليه مبني على توقّف ذلك على لحاظ اللّفظ مرّتين أو مرّات، و هو ممنوع؛ لأنّه لا استحالة للحاظ اللّفظ مرّةً واحدة و جعله مرآةً لمعنيين أو أكثر، و لم يقم على امتناعه دليل و لا برهان.

و ما ذكره (قدس سره): من استلزامه لذلك مجرّد دعوى لا برهان عليها، كما أنّ العناوين المأخوذة في متعلّق الأحكام كذلك، كلفظ «العلماء» في قوله: «أكرم العلماء»؛ حيث جعل اللّفظ في استعمال واحد مرآة لجميع الأفراد الكثيرة بلحاظٍ واحد، و لا ينبغي الارتياب في ذلك، و كما أنّ الموجودات الكثيرة المختلفة تكوّنت بإيجادٍ واحد، كذلك يقدر الإنسان على إيجاد امورٍ متعدّدةٍ في صُقْع النفس بلحاظٍ واحد، و كما تُبصر النفس بالعين الباصرة أكثر من واحد باستعمالٍ واحد و نظرةٍ واحدة.

استدلالات ضعيفة على الامتناع‌

و استُدلّ للامتناع أيضاً بوجوهٍ اخر كلّها مخدوشة:

الأوّل: ما يمكن استظهاره من صدر عبارة «الكفاية»: و هو أنّ الاستعمال ليس عبارة عن جعل اللّفظ علامةً للمعنى، بل هو عبارة عن إفناء اللّفظ في المعنى، و يمتنع إفناء شي‌ءٍ واحد في شيئين‌ [1].

و فيه: أنّه إن أراد به الإفناء الحقيقي بأن يصير اللّفظ نفس المعنى و متّحداً معه في نفس الأمر، فهو ممنوع؛ إذ الاستعمال ليس كذلك.

و إن أراد به الإفناء اللحاظي؛ بمعنى أنّ المتكلّم حيث إنّه غير ملتفت إلى اللّفظ حين الاستعمال، بل توجّهه التامّ إلى المعنى، و اللّفظ مغفول عنه، فكأنّ المعنى هو الملقى‌


[1]- كفاية الاصول: 53.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست